إعادة 14 ألف درهم من حساب آسيويين وصلتهم عن طريق الخطأ
الأحد 13 يوليو 2025 - 12:41 م

طبقت محكمة دبي قاعدة الإثراء بلا سبب بحق اثنين من الآسيويين بعدما قامت امرأة آسيوية بتحويل مبلغ يقدر بـ 14 ألف درهم إلى حسابيهما عن طريق الخطأ. القصة بدأت عندما حاول محتال إلكتروني إيهامها باستثمار المبلغ في عمليات تداول.
رغم محاولاتها العديدة لاستعادة المبلغ بشكل ودي، لم تنجح في ذلك. لذا لجأت إلى تحرير بلاغ ضدهما، حيث أدانتهما محكمة الجنح بتهمة حيازة أموال بظروف تستدعي الشك في مصدرها.
تقدمت المرأة بدعوى أمام المحكمة المدنية، مطالبة بإلزام الشخصين بسداد 14,180 درهماً بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق حتى يتم السداد الكامل، وضمان تغطية الرسوم والمصاريف المهنية.
قالت المرأة في دعواها إن شخصاً مجهولاً تواصل معها عبر الإنترنت وعرض عليها الاستثمار، وقد أغراها بالأرباح الكبيرة، مما دفعها لتحويل الأموال إلى حساب المدعى عليهما.
بعد أن قامت بتحويل 12,180 درهماً إلى حساب أحدهم و2000 درهم إلى حساب الآخر، اختفى الشخص الذي وعدها بالأرباح، مما جعلها تلجأ للسلطات.
أدانتهما محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء على الأموال في ظروف مشبوهة، وفرضت عليهما غرامة مالية بقدر 2000 درهم لكل منهما، بجانب تغريمهما بالمبلغ المستولى عليه.
قدمت المدعية إيصال التحويلات للمحكمة مع دلائل الشرطة حول حسابات المتهمين. ورغم محاولاتها الودية، لم تستطع تسوية الأمور معهم خارج المحكمة.
أكدت المحكمة استناداً إلى المادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه لا يحق لأحد أخذ مال غيره بلا سبب مشروع، وإذا فعل فعليه رد المال.
ذكرت المحكمة أن الإثراء بلا سبب هو مصدر مستقل من مصادر الالتزام، ولا يستند إلى أي مصدر آخر.
الإثراء بلا سبب يستند إلى ثلاثة أركان: إثراء المدين، افتقار الدائن، وتجرد الإثراء عن سبب يبرره. وإذا لم تتوفر هذه الأركان، لا يمكن إقامة دعوى بالإثراء بلا سبب.
التزام المحكمة المدنية بالحكم الجزائي محصور بما فصل فيه الحكم الجزائي في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.
كان واضحاً للمحكمة أن الأموال تم تحويلها بسوء فهم بأنها تستثمر، ولم يبد المدعى عليهما سبباً مشروعاً لحيازتهما الأموال، وهذا يستدعي إلزامهما برد ما أثريا به من غير حق.
أكدت المحكمة أن الدعوى تفتقر لأدلة تفيد اشتراك المدعى عليهما في عمل إجرامي معاً، مما يعني أنهما لم يشاركا في عملية الاحتيال ذاتها.
أشارت المحكمة إلى أنهما امتنعا عن رد المبلغ المستحق للمدعية، وهو دين معلوم ومحدد. لذا يتوجب عليهما دفع الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.
في النهاية، ألزمت المحكمة المدعى عليه الأول بدفع مبلغ 12,180 درهماً والثاني بدفع 2000 درهم، مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
مواد متعلقة
المضافة حديثا