محمد بن راشد يُحدِّث قوانين الصلح في دبي بتعديلات جديدة
الأربعاء 16 يوليو 2025 - 01:49 م

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم (18) لعام 2021، والمتعلق بتنظيم أعمال الصُّلح في الإمارة. يشمل التعديل مواد جديدة تستبدل عشر مواد من القانون الأصلي.
يأتي هذا التعديل في إطار السعي المستمر لتطوير وتحسين النظام التشريعي في دبي، من أجل ضمان أعلى مستويات الكفاءة وتعظيم الأثر الإيجابي على المجتمع. يتناول القانون الجديد عرض الصُّلح في عدة أنواع من المنازعات، وفقاً لقرارات رئيس محاكم دبي أو بالاتفاق بين الأطراف المتنازعة.
تتضمن المادة الخامسة من القانون الجديد المنازعات التي يجب عرض الصُّلح فيها، حيث يشمل القرار المنازعات التي يحددها رئيس محاكم دبي، وكذلك منازعات الأحوال الشخصية. يمكن أيضاً للمحكمة أن تقرر إحالة نزاع ما إلى مركز التسوية الودّية.
تناقش المادة الخامسة أيضاً المنازعات التي لا يجوز عرض الصُّلح فيها. تشمل هذه الأوامر والطلبات الوقتيّة والدعاوى المستعجلة، بالإضافة إلى مسائل الوصيّة والإرث وما في حكمها. هناك أيضاً منازعات محددة قانوناً لا يمكن عرض الصُّلح بشأنها.
تنظم المادة السادسة إجراءات النظر في مركز التسوية الودية للمنازعات ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري. تقترح اتباع الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات ذات الصلة، أثناء النظر في المنازعات.
يمكن لمركز التسوية ولجنة الإصلاح الاستعانة بخبراء لتقديم الخبرة الفنية اللازمة. تحدد المادة الشروط التي تضمن عرض تسوية النزاع بصيغة صحيحة، مع تحديد الأتعاب والمدة الزمنية الواجب التزامها.
تركز المادة الثامنة على إجراءات قيد ونظر المنازعات أمام الجهة الحكومية، بينما تعرض المادة التاسعة مهام رئيس المحاكم الابتدائية. تصف المادة (23) اتفاقية الصُّلح واللغة المستخدمة والمطالب المرتبطة بها.
تتناول المادة (27) اشتراطات اعتماد اتفاقية الصُّلح وتذييلها بالصيغة التنفيذية. تتحدث كذلك عن صلاحيات الأطراف في التظلم ضد قرار اعتماد الاتفاقية في حالات معينة مثل التعرض للغش، خلال (5) أيام عمل من تاريخ الاعتماد.
تؤكد المادة على منح نسخ من اتفاقية الصّلح للأطراف المعنية ومتى تتطلب حالات خاصة إصدار نسخة ثانية. تستعرض المادة (28) الشروط المطلوبة لقبول محاكم دبي لأية دعوى.
تشمل المادة (30) تفاصيل رسوم قيد المنازعة واعتماد الاتفاقية. يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول بعد نشره، ممثلاً خطوة لتعزيز ثقافة التسوية الودّية.
يهدف قانون تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي إلى تعزيز الحلول الودية، ودفع الأطراف لتبني طرق بديلة لحل النزاعات، الأمر الذي يساهم في استمرارية العلاقات بين الأفراد والشركات ودعم مشروعاتهم التجارية والمدنية.
ليس هذا فحسب، بل نوفر من خلال القانون بيئة تضمن السرّية وتبسيط الإجراءات وتسريع حل النزاعات، كل ذلك في سبيل تحقيق مجتمع أكثر انسجاماً وتعاوناً في الإمارة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا