شاب يقع ضحية لعملية احتيال بعثة دراسية بـ76 ألف درهم

الجمعه 04 أبريل 2025 - 10:08 ص

ميساء الشيخ

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بإرجاع مبلغ 76 ألفاً و200 درهم لشاب، بعد أن نصبت عليه وأقنعته بقدرتها على تأمين بعثة دراسية له مقابل دفع المبلغ.

وألزمت المحكمة المرأة بدفع 5000 درهم كتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالشاب.

تقدم شاب بدعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بإعادة 76 ألفاً و200 درهم ودفع 43 ألفاً و800 درهم كتعويض مادي ونفسي، مع التكاليف والرسوم.

وأشار إلى أن المرأة عرضت عليه بعثة خارجية وطلبت تحويل المبلغ لحسابها، واستولت عليه دون توفير البعثة.

أُدينت المدعى عليها جزائياً ولم تحضر الجلسة رغم إعلانها وإرسال إشعار حضورها.

أوضحت المحكمة في الحكم أن الشاب أقام الدعوى لطلب إعادة المبلغ والتعويض، وقدمت سابقاً شكوى ضد المدعى عليها وأُحيلت للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال بطرق احتيالية.

صدرت إدانة للمدعى عليها وأصبح الحكم نهائياً، مما يثبت خطأها وفقاً للحكم البات.

فيما يتعلق بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ، أكدت المحكمة أن لا يحق لأحد أن يأخذ مال غيره دون سبب شرعي وعليه رده.

اعتبرت المحكمة أن الاعتداء على المال هو الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وقد تم الفصل به مسبقاً.

فيما يتعلق بطلب التعويض، أفادت المحكمة أن المدعى عليها ألحقت بالشاب أضراراً مادية بإبعاده عن مبلغ المطالبة إضافة إلى الحزن والألم الذي شعر به.

قررت المحكمة تعويض الشاب عن الأضرار بكافة أشكالها المادية والأدبية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ 76 ألفاً و200 درهم ودفع 5000 درهم كتعويض مع تحمل الرسوم والمصاريف الناتجة عن الدعوى.


مواد متعلقة