معلومات هامة عن الوصية في القانون الإماراتي للمقيمين والمواطنين
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 07:01 م
ينظم قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات شؤون الوصية والتركة. أصدر القانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2024. وتعرف الوصية بأنها تصرف مضاف لما بعد موت الموصي. تصح الوصية مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح.
يشير القانون إلى أن اقتران الوصية بشرط مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة يجعل الشرط باطلاً والوصية صحيحة. لا تتجاوز الوصية ثلث التركة بعد تجهيز الميت وسداد ديونه. يشمل ذلك نقل الملكية للمريض مرض الموت إذا كان تبرعاً.
استثنى القانون من نسبة الثلث ما أجازه الورثة وينفذ من نصيب من أجازها منهم. حدد القانون أربعة أركان للوصية هي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به. تُعقد الوصية باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة المفهومة.
يشترط لسماع دعوى الوصية في حالة الإنكار أو الرجوع عنها أو تعديلها شهادة عدلين أو من في حكمهما. وأتاح القانون للموصي تعديل أو إلغاء الوصية أو بعضًا منها بالقول أو الفعل، ولكن بشرط توثيق التعديلات أمام الجهات المختصة.
اشترط القانون أن يكون الموصي كامل الأهلية، وسمح للمحجور عليه أن يوصي في وجوه البر بإذن المحكمة. وأكد أن الوصية الواجبة تتقدم على الوصايا الاختيارية من ثلث التركة.
الوضع محل الفعالية عند وفاة الموصي الذي توفي له ابن أو ابنة خلال حياته. يرث أبناء الابن أو الابنة المتوفاة منه بعد وفاته بدلًا من والديهم. لا يزيد عن ثلث التركة ولا يرث الأحفاد إذا كانوا وارثين لأصل مورثهم أو حصلوا على هدايا سابقة.
وأكد القانون أن تعدد الوصايا لا يعني الرجوع عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي بذلك. إذا أوصى بأكثر من ثلث تركة في وصايا متعددة وغير محددة لمال معين، تُنفذ في حدود الثلث فقط وتوزع النقص بالتساوي وفقًا لحصتهم في الوصايا.
أجاز القانون أن يكون الموصى له شخص حي أو حمل مستكن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو يكون وجه من وجوه البر المشروعة. سمح للوصية أيضاً أن تكون لمسجد أو وقف، أو شخص اعتباري تقر التشريعات السارية بحقه قبول الوصايا.
أكد القانون صحة الوصية حتى مع اختلاف دين الموصي والموصى له، سواء كان بين الأزواج أو الأقرباء أو غيرهم. إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له، يجوز للمحكمة تقرير انتقال الحق إلى الثمن المقابل في حدود الوصية.
أجازة وصية لوارث تتطلب موافقة باقي الورثة الراشدين وتنفيذها على نصيب من أجازها. إذا اقتضتها مصلحة يقرها المحكمة تُنفذ حتى ولو لم يجيزها باقي الورثة. تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له.
الوصية تلزم لشخص طبيعي أو فئة محصورة بالقبول بعد وفاة الموصي. تنتقل الملكية للموصى له من وقت القبول. بالنسبة للقصر، يكون قبول الولي نافذًا. إذا كانت الوصية لوجوه البر، تلزم بوفاة الموصي بدون قبول.
إذا كانت الوصية لمؤسسة اعتباري، تلتزم بعد موافقة من يملك حق قبولها حسب الأحكام المعمول بها. عند اعتبارها لمسجد أو وقف، تلتزم الموافقة من الجهة المشرفة أو الناظر. يمكن لهذه الجهات، باستثناء وجوه البر، رد الوصية.
لا يتطلب قبول أو رد الوصية فور وفاة الموصي. يُمكن للأطراف ذات الحق بالإرث أو الوصية طلب إعذار الموصى له إلى المحكمة. تمنح المحكمة أجلًا للقبول لا يزيد على 30 يومًا منذ إعذاره، وفي حالة رفض أو عدم استجابته، يعتبر راداً للوصية.
إذا كان الموصى له اعتباريًا، تُقدر المحكمة مدة معقولة للرد أو القبول. إذا مات الموصى له دون قبول الوصية أو ردها، تنتقل الحق في الرد أو القبول إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث. تُطبق نفس الأحكام عليهم.
رجوع الموصى به ميراثاً بسبب استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب. إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، تُعطى للأطراف المنفذ لها حق تقدير توزيعها، مع مراعاة تقديم المحتاجين بينهم دون التعميم أو التسوية، ما لم تنص الوصية على خلاف ذلك.
يوزع الحصص إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة أو أكثر بدون تحديد نصيب معين لكل منهم. إذا أوصى لفئة محصورة، يحصل كل فرد منهم على سهم من الوصية. لو كان لفئة غير محصورة، هناك سهم لهم لمشاركتهم.
يجب أن يكون الموصى به ملكاً للموصي إن كان معينًا وأن يكون موجودًا أو ممكن الوجود. يجب ألا يكون مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. يمكن أن يكون الموصى به عيناً أو منفعة أو حقًا، سواء شائعًا أو محددًا.
وصية بمنفعة عين تحسب من ثلث التركة إن كانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له. إذا كانت الوصية مؤقتة بقيمة المنفعة خلال المدة المحددة. تعود المنفعة الموصى بها إلى مالكها سواء كان وارثًا أو موصى له بعد انقضاء مدة المنفعة.
تحول الوصية إلى وقف إذا كان الموصى له شخصًا اعتباريًا أو فئة غير محصورة وكانت مؤبدة أو مطلقة. الوصية بسهم شائع، إن كان منها دين أو مال غائب، يُستوفى الموصى له سهمه فيما هو حاضر، وهكذا عند توفر ما بعده.
إذا كانت الوصية مثل نصيب وارث، يستحق الموصى له نصيب الوارث مضافا إلى أصل المسألة. تدخول النقص على جميع الورثة. تبطل الوصية عند رجوع الموصي عن وصيته أو وفاة الموصى له قبل الموصي أو موتهما معًا.
مواد متعلقة
المضافة حديثا