فتاة تبيع سيارة غير ملكها وتتهرب من نقل الملكية

الأحد 07 ديسمبر 2025 - 08:00 ص

ميساء الشيخ

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام فتاة بأن تردّ لشاب مبلغ 27 ألفاً و500 درهم. بالإضافة إلى مبلغ 2500 درهم كتعويض، وذلك نتيجة لاتفاقها معه على بيع سيارة، وتسلمها جزءاً من الثمن، وقيامها بالمماطلة في فك رهن السيارة لنقل ملكيتها إلى المدعي.

وفي تفاصيل القضية، أقام الشاب دعوى قضائية ضدّ الفتاة، طالباً إلزامها بدفع مبلغ 30 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع تكفل الفتاة بكافة الرسوم والمصروفات. وأوضح المدعي أنه اشترى المركبة بمبلغ 42 ألف درهم، وقدم جزءاً من الثمن، إلا أن المدعى عليها لم تقم بفك رهن المركبة ونقل ملكيتها إلى اسمه.

قدم الشاب وثائق لدعواه تشمل صوراً من رخصة المركبة، ومحادثات هاتفية، وكشف حساب، وإيصالات تحويل. بينما ردت المدعى عليها بتقديم مذكرة أقرّت فيها بأحقية المدعي في مبلغ 27 ألفاً و500 درهم فقط، وتم رفض طلب التعويض من قبلها، مطالبة بإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات المرتبطة بالقضية.

أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون الإثبات، فإن الإقرار يُعتبر بمثابة إخبار الشخص عن حق عليه لآخر. إذا كان الإقرار قضائياً يتم الاعتراف به أمام المحكمة مباشرة أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة المتوفرة. وقد أكدت المدعى عليها في مذكرتها أن للمدعي مبلغ 27 ألفاً و500 درهم، وهذا ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها.

فيما يتعلق بطلب التعويض، لاحظت المحكمة أن المدعي قد لحق به ضرر نتيجة عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية، ما أثر على عدم استفادة المدعي من المبلغ المستحق له. وبالتالي، ترى المحكمة أنه من العدالة تعويض المدعي بمبلغ 2500 درهم.

وفي النهاية، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم، كما صرّحت به المسببات في الحكم، وشملت الحكم الرسوم والمصروفات، بينما رفضت المحكمة باقي الطلبات المقدمة من قبل الطرفين.


مواد متعلقة