حاكم الشارقة يُصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية في الإمارة

الإثنين 23 يونيو 2025 - 02:24 م

حاكم الشارقة يُصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية في الإمارة

ضاحى بن سرور

<رفاع> أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسومًا بقانون يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في حكومة الشارقة. أكد المرسوم على أهمية تعيين المواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية، وأشار إلى أنه يمكن تعيين غير المواطنين بعقود وفقًا للائحة. <رفاع> يهدف المرسوم إلى تعزيز الكفاءة الوظيفية، وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة، وتطوير الموارد البشرية بمتابعة التغيرات التشريعية والتنموية في الدولة. <رفاع> في المادة (5)، يشير القانون إلى أن أولوية التعيين تكون للمواطنين وأبناء المواطنات، ولكن يمكن تعيين غير المواطنين وفقًا للائحة المنظمة لذلك. <رفاع> المادة (6) تحدد صلاحيات التعيين في الوظائف الحكومية، وتشمل تعيين الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري والمدير بعد قرار من المجلس. <رفاع> المادة (7) تحدد شروط وضوابط التعيين وفقًا للائحة، ويمكن للمجلس استثناء بعض الشروط بناءً على اقتراح الدائرة. <رفاع> المادة (8) توضح أنه إذا قدم الموظف بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين، يعتبر قرار التعيين لاغيًا. <رفاع> يُخضع الموظف لفترة اختبار عند التعيين، وفقًا للمادة (9)، فيما عدا بعض الأنظمة الخاصة، وتحدد اللائحة ضوابط فترة الاختبار. <رفاع> المادة (10) تتناول أنظمة التوظيف المتعددة مثل نظام الوظائف الخاصة، العامة، الهندسية، الطبية، وغيرها، مع إمكانية استحداث أنظمة أخرى. <رفاع> تضع الجهات الحكومية خططًا سنوية لتدريب وتأهيل الموظفين، وفقًا للمادة (11)، بالتنسيق مع الدائرة. <رفاع> المادة (12) تشير إلى تقييم أداء الموظف بناءً على نظام محدد بدقة وتقييم انضباط السلوك الوظيفي. <رفاع> تنشأ لجنة دائمة تحت اسم "اللجنة العليا للموارد البشرية" في الإمارة، وفقًا للمادة (13)، تُكلّف بدراسة التشريعات والتظلمات والشكاوى. <رفاع> المادة (14) تُنشئ لجنة طبية دائمة تحت إشراف هيئة الشارقة الصحية، مع تحديد اختصاصاتها وآلية عملها. <رفاع> تنص المادة (15) على إنشاء لجان التحقيق والانضباط الوظيفي في كل جهة حكومية للنظر في المخالفات وفق اللائحة. <رفاع> تُنشئ لجنة تُسمى "لجنة التظلمات والشكاوى" وفقًا للمادة (16)، لنظر شكاوى وتظلمات موظفي الجهة الحكومية. <رفاع> المادة (17) تنص على إنشاء لجنة "الطوارئ والأزمات" لتطوير إمكانيات الموظفين لمواجهة الأزمات. <رفاع> المادة (18) تحدد العلاوات المستحقة للموظف بناءً على تقييم أدائه السنوي وتشجيعه في بعض الحالات. <رفاع> تُجيز المادة (19) إيفاد الموظف في مهام رسمية أو دورات تدريبية داخل الدولة أو خارجها بما يضمن تطويره. <رفاع> المادة (20) تناول الترقيات المالية أو الوظيفية للموظفين بشروط وضوابط معينة. <رفاع> يُسوّى وضع الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وفقًا للمادة (21) وما تنظمه اللائحة. <رفاع> تحدد المادة (22) مواعيد العمل وأيامه، مع إمكانية تطبيق نظام العمل عن بعد عند الضرورة. <رفاع> يُمنح الموظف إجازات متنوعة مثل الدورية، المرضية، والزواج وفق المادة (23) وإجراءات وشروط تمنحها. <رفاع> المادة (24) تشدد على استغلال الموظف للإجازة الدورية في السنة أو الحصول على بدل نقدي بدلاً من ذلك. <رفاع> الانقطاع عن العمل يتسبب بإنهاء الخدمة أو الخصم، وفق المادة (25) إذا لم تُبَدّ أسباب مقبولة. <رفاع> المادة (26) تجيز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية أو إلى أخرى بموافقة السلطة المختصة. <رفاع> يجوز ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى شاغرة وفقًا للمادة (27) وما تنظمه اللائحة. <رفاع> المادة (28) تجيز إعارة الموظف للعمل بجهة أخرى داخل الدولة وفق ضوابط محددة. <رفاع> تتناول المادة (29) العمل الإضافي وتحديد أجور الموظفين مقابل العمل الزائد عن الساعات المحددة. <رفاع> المادة (30) تنظم نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل بما يحقق معايير التميز وجودة الأداء. <رفاع> الضمانات والمسؤولية في المخالفات الإدارية موضوعة بالمادة (31)، ولا يجوز توقيع جزاء إلا وفق إجراءات محددة. <رفاع> إجراءات التحقيق ووقف الموظف موضحة في المادة (32)، مع اتخاذ قرارات بعد التحقيق بما يسهم في العدالة. <رفاع> الجزاءات الإدارية المذكورة في المادة (33) تحدد العقوبات للموظف المخالف وفقًا للائحة. <رفاع> يوقف الموظف عن العمل بقرار واضح وفقًا للحالات المذكورة في المادة (34). <رفاع> المادة (35) تحدد أن العلاوات والترقيات تُوقف إذا حلت أي منها أثناء الإيقاف أو التحقيق. <رفاع> تسقط المخالفة الوظيفية لأسباب مثل وفاة الموظف وفق المادة (36) وبعض الإجراءات من السلطة المختصة. <رفاع> تجيز المادة (37) للموظف التظلم من الجزاء الإداري المُوقع عليه وتوضح الإجراءات المقررة لذلك. <رفاع> تُلغى الآثار المترتبة على الجزاءات الإدارية بعد انقضاء مدّة محددة في المادة (38). <رفاع> تنتهي خدمة الموظف لأسباب متعددة مذكورة في المادة (39)، مثل التقاعد أو نقص الكفاءة. <رفاع> المادة (40) توضح الإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء خدمة الموظف من السلطة المختصة. <رفاع> تُصرف منحة الوفاة للورثة الشرعيين للموظف المتوفى أثناء الخدمة، حسب المادة (41) بشروط محددة. <رفاع> تُحسب مستحقات نهاية الخدمة وفقًا للمادة (42) بناءً على قوانين الشارقة والمحلية. <رفاع> تُنظم المادة (43) الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة الموظف بالانقطاع. <رفاع> المادة (44) تُعاقب من يقدم بيانات خاطئة أو يمتنع عن تقديمها بما يتوافق مع اللوائح. <رفاع> يجب إشراك الموظف المواطن في نظام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وفق المادة (45). <رفاع> المادة (46) تُفصل في حالات الخصم أو الحجز على مستحقات الموظف وفقًا للقوانين النافذة. <رفاع> يُسمح للرئيس أو المدير التفويض في الاختصاصات والصلاحيات وفق المادة (47) بشفافية. <رفاع> تُحافظ المادة (48) على حقوق الموظف المكتسبة، وتضع حدودًا لمطالباتهم المالية بعد المدة المحددة. <رفاع> المادة (49) تنظم إصدار القرارات التنفيذية للمرسوم وتعديل الجداول المرتبطة به. <رفاع> يُلغى القانون القديم وفق المادة (50) ولكن تبقى الأنظمة السابقة سارية حتى حلول البدائل الجديدة.

مواد متعلقة