محكمة دبي تُلزم شركة ومريض بدفع 109 آلاف درهم للمستشفى
الخميس 19 يونيو 2025 - 02:37 م

أصدرت المحكمة المدنية في دبي قراراً يلزم شخصاً من جنسية آسيوية، وجهة عمله التي لم تلتزم بتوفير غطاء تأميني طبي له، بسداد مبلغ 109 آلاف درهم إلى مستشفى نظير العلاج الطبي الذي تلقاه بعد تعرضه لحالة طارئة.
تقدم المستشفى بدعوى قضائية، مطالباً بإلزام الشخص الآسيوي وجهة عمله بتسديد تكاليف العلاج البالغة 109 آلاف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 9%، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات القضائية.
وفي بيانه، أفاد المستشفى بأن الشخص دخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية ووقع على إقرار بتقديم الخدمات العلاجية له مقابل دفع تكاليفها، وقد حصل بالفعل على العلاج اللازم والتحاليل، مثبّت في ذمته مبلغ الفاتورة الصادرة.
وأشار المستشفى إلى أن حالة المريض كانت طارئة، ما يلزمهم قانونياً باستقبال هذه الحالة وعلاجها، موضحاً أن جهة عمله ملزمة قانونياً بتحمل نفقات العلاج في الحالات الطارئة وفق المفهوم القانوني للدولة.
ألزمت المحكمة جهة العمل وفق المادة 13 من قانون العمل بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي بدبي، الذي يلزم جهة العمل بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديها في الحالات الطارئة.
يهدف القانون لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وضمان عدم تحميل تكاليف الضمان الصحي على المستفيدين من العمال، مع فرض عقوبات على الجهات المخالفة لأحكامه.
وأوضحت المحكمة أن الفواتير لا تعد دليلاً على مديونية المريض بالكامل إلا إذا أقر بذلك، موضحة أن الفاتورة الواردة من المدعى تؤكد استحقاق المستشفى للمبلغ نتيجة الخدمات المقدمة.
وأكدت على التزام المدعى عليه الأول بالمبلغ بعد توقيعه على إقرار الالتزام بالنفقات وتلقيه الرعاية الكاملة حتى خروجه من المستشفى، مما يوجب عليه سداد التكاليف الناشئة عن العلاج.
كما أقرت المحكمة بأن جهة عمل المدعى عليه الأول تتحمل المسؤولية المادية معه في سداد المبلغ للمستشفى، لكونها ملزمة بتوفير الضمان الصحي للعاملين لديها، ما يجعلها مسؤولة عن تسديد تكاليف علاجهم في حالات الطوارئ.
مواد متعلقة
المضافة حديثا