امرأة تتعرض للاحتيال وفقدان 80.9 ألف درهم بسبب وسيط مزيف

الجمعه 04 يوليو 2025 - 06:28 ص

امرأة تتعرض للاحتيال وفقدان 80.9 ألف درهم بسبب وسيط مزيف

على الأنصارى

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم متهم بانتحال صفة وسيط عقاري بإعادة مبلغ 80 ألفاً و900 درهم وتعويض المرأة بمبلغ 5000 درهم. استولى المتهم على المبلغ بطرق احتيالية مدعياً قدرته على الحصول على عقار لها.

قدمت المدعية شكوى ضد المتهم لدى الجهات المختصة، وقُدمت قضيته للمحكمة الجزائية بتهمة التواصل مع شخص مجهول من خلال تقنيات المعلومات والاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية. الاستخدام الخاطئ للصفات كان له دور كبير في وقوع الحادثة.

تواصل المدعى عليه مع المدعية عبر "واتس أب"، مدعياً بأنه وسيط عقاري. أرسل لها صوراً ومعلومات زائفة لعقار، وطلب منها تحويل المبلغ لحساب بنكي خاص به كرسوم حجز. أوهمها بصحة الإدعاءات وتمكن من خداعها والاستيلاء على أموالها.

أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر في القضايا الجنائية له تأثير قوّي في الدعاوى المدنية في القضايا المشتركة بينهما. فصلت المحكمة الجنائية في الوقوع الفعلي ونسبته للمتهم، ما يلزم المحكمة المدنية بالاعتراف بحكمها وعدم إعادة النظر فيه.

صدر حكم إدانة ضد المتهم، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وأصبح نهائياً بلا طعون، حسب شهادة النيابة العامة. يثبت هذا الخطأ القانوني المتهم بموجب حكم نهائي حائز للحجية، وفقاً للنصوص القانونية.

توضح المادة 318 من قانون المعاملات المدنية عدم جواز أخذ مال الغير بلا سبب قانوني، وفي حالة حدوث ذلك يجب إعادته. تضمنت المادة 324 ذات القانون نفس المبدأ بشأن رد المال المكتسب بغير حق.

أثبت الحكم الجزائي استيلاء المدعى عليه على أموال المدعية بأسلوب احتيالي. الخطأ الذي أدين به هو نفس السبب الذي دفع المدعية لتقديم الدعوى المدنية، مما جعل حكم الإدانة ساري في هذا السياق.

أمام طلب التعويض، بناءً على الحكم الجزائي، أصبح من الواضح أن المتهم استولى على المال وحرم المدعية من استخدامه. نتيجة لذلك، تقرر المحكمة أن التعويض المقدم للمعلومة عن الضرر المادي والمعنوي كافٍ بمبلغ 5000 درهم.


مواد متعلقة