موظف يخطئ وامرأة ترفض إعادة 6000 درهم وصلتها بالخطأ

السبت 10 مايو 2025 - 01:45 م

موظف يخطئ وامرأة ترفض إعادة 6000 درهم وصلتها بالخطأ

مسعود غانم

قررت المحكمة المدنية في دبي أن تلزم سيدة من جنسية آسيوية بإرجاع مبلغ 6000 درهم وقع في حوزتها بطريق الخطأ لصالح موظف، جاء ذلك إلى جانب تغريمها 5000 درهم تعويض مادي وأدبي للمدعي مقابل الاستيلاء على أمواله.

في التفاصيل، أخطأ موظف بسيط في تحويل مبلغ 6000 درهم، حيث قام بإيداعه بالخطأ في حساب سيدة من جنسية آسيوية ليس لها علاقة به. عند اكتشاف الخطأ، تواصل معها عدة مرات ليتوسل إليها إعادة المبلغ نظرًا لحاجته الماسة إليه، لكنها رفضت الاحتفاظ به بقصد التملك، ما اضطر الموظف إلى تقديم بلاغ ضدها لدى مركز شرطة المرقبات.

تم تحويل المتهمة إلى محكمة الجنح من قبل النيابة العامة في دبي، وصدر ضدها حكم حضوري بالإدانة وغرامة 1000 درهم، بالإضافة إلى إلزامها بإعادة المبلغ المستولى عليه.

في دعواه المدنية، أشار المدعي إلى أن الحكم الجزائي الابتدائي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وأصبح نهائيًا، ما دفعه إلى التوجه للمحكمة المدنية بسبب الأضرار المادية والنفسية التي تعرض لها جراء ضياع المبلغ.

وأوضح أنه موظف بسيط براتب لا يتجاوز 4000 درهم ويشاركه الالتزامات المالية مع أسرته وأقاربه، وقد حاول بشتى الطرق إقناع المدعى عليها بإعادة الأموال دون فائدة.

واستمرت المشكلة لستة أشهر إلى أن صدر حكم لصالحه، ما دفعه لرفع دعوى مدنية لاسترداد حقه، مستندًا إلى الحكم الصادر ضد المتهمة.

قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية تطلب رفض الدعوى للسببين: صحتها وعدم قانونيتها، مشيرة إلى أنها تتسم بالادعاء الكيدي.

وبعد فحص أوراق القضية، أوضحت المحكمة المدنية أن الحكم الجزائي أدان المدعى عليها بتهمة الاستيلاء على مال وقع في حوزتها بالخطأ، معينًا بالقدر والمرجع، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ما يستدعي احترام حجية الأحكام.

أكدت المحكمة المدنية أن المدعى عليها لم تقدم أدلة قوية تدحض دعوى المدعي أو إثبات السداد، مما يؤدي لتحديد مسؤولية المدعى عليها في استرداد المبلغ المطالب به.

حول طلب التعويض، لاحظت المحكمة أن المدعي تعرض لأضرار مالية وأدبية تمثلت في الحزن والأسى وفقدان المال وجهوده في ووصول البلاغ، ومن ثم قُدِّرَ التعويض المادي والأدبي بقيمة 5000 درهم.


مواد متعلقة