سرقة مركبة وتسبب أضرار بقيمة 14 ألف درهم
الثلاثاء 06 مايو 2025 - 03:30 ص

ألزمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية متهمًا بسرقة سيارة بدفع مبلغ قدره 19 ألف درهم لصاحب السيارة كتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالمركبة من جراء السرقة.
وقد تقدم رجل بدعوى قضائية ضد شخص من جنسية آسيوية، مطالباً بإلزام المتهم بدفع 14 ألف درهم وتقديم تعويض إضافي قدره 5000 درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف، مدعيًا أن المتهم سرق مركبته وألحق بها أضراراً تم إصلاحها بمبلغ 14 ألف درهم، وقد أُدين قضائيًا.
أوضحت المحكمة، مستندةً إلى قانون المعاملات المدنية، أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر"، وهو ما اعترف به الوثائق والبيّنات التي تثبت مسؤولية المدعى عليه عن الضرر الذي لحق بمركبة المدعي نتيجة السرقة.
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يعتبر دليلاً قوياً في الدعوى المدنية، ما دام أنه تناول بالتفصيل الفعل الذي يعتبر أساسًا مشتركًا بين الدعويين الجزائية والمدنية، وبنى على ذلك الحكم على الفاعل.
وقد قدّم المدعي فاتورة لإثبات قيمة الأضرار، بينما لم يتم تقديم أي اعتراض من المدعى عليه أو وكيله، مما جعل المحكمة تعترف بتلك الفاتورة كتعويض للأضرار المادية.
وأشارت المحكمة بأن المدعى عليه ملزم بتعويض المدعي بمبلغ 14 ألف درهم كقيمة لإصلاح المركبة، حيث فشل المدعى عليه في إثبات براءته من تبعات الأضرار التي لحقت السيارة.
وعند النظر في المطالبة بتعويض إضافي، أكدت المحكمة وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر". كما اعتبرت المادة 292 من القانون نفسه أن الضمان يقدر بما أصاب المضرور من ضرر، شريطة أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه حرم المدعي من الاستفادة من مركبته وألحق به حزناً وأسى، مما يستلزم تعويض المدعى عليه على الأضرار النفسية.
قضت المحكمة بأن المدعى عليه ملزم قانوناً بتعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم عن الضرر النفسي الناجم عن فقدان السيطرة على مركبته.
وبناءً على الأسباب المذكورة، حكمت المحكمة على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 19 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به.
مواد متعلقة
المضافة حديثا