نزاعات قانونية تتفاقم بسبب الملكية المشتركة بعد الطلاق

الأحد 10 أغسطس 2025 - 12:13 ص

نزاعات قانونية تتفاقم بسبب الملكية المشتركة بعد الطلاق

ياسر الحمادى

أثار الأزواج تساؤلات قانونية حول النزاعات التي تنشأ بينهم في حالات الطلاق والمتعلقة بحق الانتفاع بمسكن الزوجية الذي يكون ملكيته مشتركة. زوجات تسائلن حول إمكان اعتبار العقار المشترك مسكناً للحاضنة بعد الطلاق، وإذا كان يمكن إلزام الزوج بالخروج. وفي المقابل، تساءل الأزواج عن الحدود القانونية بين الملكية المشتركة وحق المطلقة في أجرة مسكن.

وفي الوقت ذاته، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أنه في حالة الانفصال تظل المطلقة في مسكن الزوجية طوال فترة العدة، بغض النظر عن ملكيته، حتى تحصل على أجرة مسكن حاضنة، دون أن يعني ذلك انتقال الملكية إلا إذا كان غير مناسب فتستحق السكنى في بيت مناسب.

شهدت محاكم الدولة نزاعات بين الأزواج حول ملكية العقارات المشتركة. بعض الأزواج تنازلوا عن حصصهم في العقار لصالح زوجاتهم على سبيل الهبة. امرأة قالت لـ«الإمارات اليوم»، إنها تمتلك نصف فيلا مع زوجها بعقد بيع وشراء، وليست هبة، وتساءلت إذا ما كانت المحكمة ستحكم لها بكامل الفيلا في حالة الطلاق وتلزم الزوج بالخروج.

قارئ آخر قرر شراء فيلا مع زوجته، لكن شبح الانفصال يخيم عليهما، وتساءل عما إذا كان ملزماً بتركها لزوجته الحاضنة، أم يمكنه بيعها وتقاسم الثمن بشرط توفير مسكن بديل.

وفي قضايا أخرى، طالب أزواج باستعادة ثمن العقارات التي سجلوها باسم زوجاتهم على سبيل الأمانة لكن الزوجات رفضن إعادة الملكية.

المستشار الشريف أكد أن الأصل هو دفع أجرة مسكن للحاضنة وليس توفير مسكن، وإذا أخل الزوج بهذه الالتزامات فقد يتم إلزامه بالخروج، لكنه أشار إلى أن الملكية لا تنتقل بالطبع إلا باتفاق أو حكم قضائي.

الشريف أوضح أن الفصل بين حق المطلقة قانوناً في مسكن الحضانة وبين الانتفاع بالعقار أمر مهم ويجري بموجب القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024. ملكية المسكن يرجع الفصل فيها لقاضي الأحوال الشخصية إذا كانت تخص مسكن الزوجية. وإما الفصل في القضايا المدنية إذا كانت تتعلق بعقارات أخرى.

وبيّن الشريف أنه وفق المادة (119) فإن الحاضنة التي تمتلك مسكناً فاستخدامه يلغي حقها في أجرة مسكن حاضنة لكنها تظل في العقار حتى يحسم أمر الملكية أو الأجرة.

المرأة الحاصلة على حكم بالحضانة يمكنها طلب مسكن مع الأولاد، وقد تحكم المحكمة بتمكين الحاضنة من الانتفاع بالعقار المشترك إذا كان غير قابل للقسمة بشرط الحفاظ على حقوق الملكية وحق الطرف الآخر في توفير سكن بديل أو المطالبة بالملكية.

من غير الممكن نقل ملكية العقار إلا باتفاق مكتوب أو بحكم قضائي مستقل، والحضانة تمنح الحاضن حق الانتفاع المؤقت بالعقار.

وفي حالة إمكانية تقسيم العقار يمكن للمحكمة تقسيم الأجزاء المستقلة مع الحفاظ على مصلحة الأطفال. إذا تعذر التقسيم تبقى الملكية مشتركة ويمنح الحاضن حق الانتفاع. التسوية الودية تبقى الخيار الأفضل للحفاظ على مصلحة الأبناء واستقرارهم النفسي والاجتماعي.


مواد متعلقة