امرأة مجبرة على إعادة 50 ألف درهم لطليقها مقابل المهر
الثلاثاء 20 مايو 2025 - 02:38 ص

أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية في الفجيرة حكماً يلزم امرأة بإرجاع مبلغ 50 ألف درهم لزوجها السابق. تم تسليم هذا المبلغ لها تحت مسمى «الزهبة»، ولكن تبين أن المبلغ قد تجاوز الحد الأقصى للمهر المقرر قانوناً في الإمارات.
في السياق ذاته، قضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلاقاً بائناً للضرر قبل الدخول وبعد الخلوة، وإلزام الزوج بدفع 30 ألف درهم كأخر صداق، و1500 درهم شهريًا كنفقه عدة ومسكن.
رفضت المحكمة أيضاً الدعوى المقابلة التي طالب فيها الزوج باسترداد مبالغ إضافية دفعها كهدايا وتجهيزات. لم تنظر المحكمة في استرجاع هذه المبالغ.
الزوج (المستأنف) قدم طعناً على الحكم نفسه، مشيراً إلى أنه دفع 100 ألف درهم عند عقد القران، مقسمة إلى 30 ألف درهم كمقدم مهر و20 ألف درهم لاجرة الفستان و50 ألف درهم كزهبة. وأفاد بأن الزواج لم يتم بسبب الطلاق، وأن الحكم السابق تجاهل مطالبه باسترداد المبالغ الزائدة على الحد القانوني للمهر.
رأت المحكمة في حيثيات حكمها أن «الزهبة» تعتبر من الهدايا التي تُعتبر عرفيا جزءاً من المهر، مستندة إلى المادة (18/4) من قانون الأحوال الشخصية، التي تشير إلى أن ما يُعتبر من المهر يجري عليه حكم المهر في جميع الأحوال. «الزهبة» تُعتبر في العصر الحديث من أهم العناصر في مفاوضات الزواج.
قانون تحديد المهور رقم (21) لسنة 1997 قد وضع حداً أعلى للمهر، بحد أقصى 20 ألف درهم كمقدم و30 ألف درهم كمؤخر، مما يعني أن اجمالي المهر يجب ألا يتجاوز 50 ألف درهم.
واستندت المحكمة إلى اعتراف الطرفين بأن الزوجة تسلمت مبلغ 100 ألف درهم، موزع بين مقدم المهر وأجرة الفستان والزهبة. ولذلك، يحق للزوج استرداد المبلغ الزائد عن القيمة القانونية للمهر، وهو ما يشمل 50 ألف درهم.
قضت المحكمة بإلغاء الحكم السابق فيما يتعلق برفض سداد الزهبة، وألزمت الزوجة بإرجاع 50 ألف درهم كقيمة للزهبة فقط، مويدة بقية القرارات، وتحمل الزوج رسوم الاستئناف، مع المقاصة في أتعاب المحاماة بين الطرفين.
«الزهبة» تعتبر من الهدايا التي يعدها العرف جزءاً من المهر وقد أخضعتها المحكمة لهذا المفهوم.
مواد متعلقة
المضافة حديثا