احتيال يجبر امرأة على دفع 36 ألف درهم لمنصة تجارة وهمية

الأحد 18 مايو 2025 - 06:16 ص

ياسر الحمادى

قامت مجموعة من أربعة متهمين بالاحتيال على سيدة، واستولوا منها على مبلغ 36,325 درهم، بعدما أقنعوها بالعمل عبر الإنترنت مقابل أرباح مزعومة من التداول الإلكتروني.

وأصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكماً يُلزم المتهمين برد المبلغ للسيدة، وتعويضها بـ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى تغطية رسوم المحكمة وتكاليف المحاماة.

أوضحت المحكمة أن المتهمين استخدموا طرقاً احتيالية للاستيلاء على المبلغ، حيث تمكنوا من تضليل المدعية والعمل بدعوى الحصول على أرباح، مما أدى إلى إدانتهم جزائياً.

قال المتهم الأول في المحكمة إنه سدد الغرامة وليس له صلة ببقية المتهمين، بالرغم من تصريحه بأنه أحد ضحايا العملية الاحتيالية.

المتهم الأول أوضح بأن البقية تظاهروا بأنهم مستثمرون، وحين أعلمهم بعدم امتلاكه رأس المال، عرضوا عليه تحويل 5000 درهم لحسابه ليحولها لاحقاً إلى المحفظة، مطالباً بفصله وتحميله مسؤولية تلك الأفعال.

لم يحضر المتهمون الثاني حتى الرابع إلى جلسات المحكمة، مقدماً مستندات تدعم موقفه في المرافعة.

بينت المحكمة في حيثيات حكمها استناداً إلى الحكم الجزائي الذي أدان المتهمين وأكد خطأهم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمدعية، مؤكدة ضرورة التزامها بثبوت الخطأ ونسبته إليهم.

عن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية ناشئة عن خطأ ثابت للمدعى عليهم، وفقاً للحكم الجزائي الصادر ضدهم.

تم الإشارة إلى أن قانون المعاملات المدنية يقرر مسؤولية المتعددين عن الفعل الضار، حيث يُحمل كل منهم بنسبة دوره، وقد يحكم القاضي بالتساوي أو التضامن بينهم.

حكمت المحكمة بإلزام المتهم الأول بدفع 5000 درهم، والمتهم الثاني 1200 درهم، والمتهم الثالث 3600 درهم، والمتهم الرابع بدفع 27,525 درهم.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم للمدعية عن الأضرار، وتحمل رسوم الدعوى والمصروفات القانونية.


مواد متعلقة