المحكمة الاتحادية تقر مبدأ جديد لمساءلة أطباء التجميل قضائياً

الإثنين 08 سبتمبر 2025 - 10:08 م

المحكمة الاتحادية تقر مبدأ جديد لمساءلة أطباء التجميل قضائياً

سعيد المنهالى

أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قضائياً جديداً بشأن مسؤولية طبيب التجميل، مؤكدة التزامه بتحقيق الهدف وليس فقط بذل العناية اللازمة. صدر هذا الحكم في الأول من سبتمبر في الطعن رقم 722 لسنة 2025 إداري، بقيادة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية القاضيين داود إبراهيم أبو الشوارب والدكتور حسن محمد حسن هند.

ارتكزت المحكمة في قضاءها على أن مسؤولية طبيب التجميل ترتبط بتحقيق الغاية المرجوة من الجراحة التجميلية، وكونها تفتقر للطابع العلاجي، فهي ليست مجرد التزام بالعناية اللازمة كما هو الحال مع الأطباء الآخرين. إذ يتعين على طبيب التجميل اختيار وسائل تتناسب مع العيب أو التشويه لتحقيق حالة أفضل للمريض.

من المهم أن يختار طبيب التجميل العلاج الأنسب وفق القواعد العامة والمهنية. فالهدف ليس إنقاذ الحياة بل إصلاح عيوب جسدية، مما يفرض عليه بذل عناية أكبر. وعلقت المحكمة بأن الجراحات التجميلية ليست بالضرورة عاجلة، مما يمسح بسؤال الجراح عن أي تقصير في مسلكه الطبي.

الحالة التي كانت محل الحكم تتعلق بعدم التزام الطبيب بمعايير العناية الطبية الفائقة للنتيجة المرجوة. هذا الانحراف تسبب في وفاة المريضة نتيجة خلل في الأصول والمعايير الطبية. وأضاف الحكم مبدأً جديداً بضرورة الالتزام بضمان السلامة في العقد الطبي لجراح التجميل.

تضمن الحكم ضرورة ألا يتعرض المريض لأي أضرار أو أخطار ناتجة عن استخدام أجهزة أو أدوية، وألا يُصاب بمرض جديد غير موضوع العلاج. وأكدت المحكمة أن دوافع الجراحة كمالية، وعليه لا يقدم الجراح على الجراحة إذا كانت المخاطر لا تتناسب مع الفوائد حتى إن حصل على موافقة المريض.

نوه القرار أن قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هو قرار إداري يُخضع لرقابة القضاء للسبب الموجود في القرار الإداري. يجب أن تكون النتيجة مستخلصة من أصول مادية وقانونية قبل إصدار القرار. ويتعين تحديد التكييف القانوني للمسائل لتحديد مدى مسؤولية الطبيب أو نفيها.

الحكم اكد على ضرورة وضع قوانين تحد من أخطاء جراحات التجميل بما يتماشى مع تطورات العصر. هذا الاقتراح موجه للمشرع لحماية حقوق المرضى وضمان جودة الرعاية المقدمة في الجراحات التجميلية.


مواد متعلقة