أوروبي يوقع عقد مديونية بمليون و740 ألف درهم بدل شراكة استثمارية

الأحد 02 نوفمبر 2025 - 11:52 م

أوروبي يوقع عقد مديونية بمليون و740 ألف درهم بدل شراكة استثمارية

مسعود غانم

رفع رجل أوروبي دعوى قضائية ضد محامٍ، مدعياً فيها أنه تعرض للخداع من قبل المحامي، الذي أقنعه بتوقيع مستند يعتقد أنه عقد شراكة استثمارية، ليتبين لاحقًا أنه اعتراف بالمديونية بقيمة مليون و740 ألف درهم.

وذكر المدعي في دعواه أنه اتفق مع المحامي على استثمار مبلغ 1.74 مليون درهم، بشرط تقاسم الأرباح سويًا. لم يوثقوا الاتفاق في عقد رسمي، لكن تبادلوا رسائل عبر تطبيق «واتس آب» تثبت نيتهم وتفاصيل المبلغ.

بحسب الدعوى، أبلغه المحامي بضرورة توثيق الاتفاق عند كاتب العدل لضمان الحقوق. وافق المدعي بحسن نية وذهب إلى مكتب المحامي، حيث أُعد المستند إلكترونيًا عبر النظام الخاص بالمكتب، ولم يتوقع أنه مستند مديونية.

أوضح المدعي أنه لا يتحدث العربية، ولم يوفر المحامي ترجمة معتمدة، بل أكد له أن التوقيع مجرد إجراء روتيني لإثبات الشراكة، بدون شرح مضمون المستند أو تبعاته القانونية، ما جعله يوقع بسبب ثقته بالمحامي.

أكد المدعي أن المستند أُعد من خلال نظام المكتب الإلكتروني، وليس من حسابه كما ينص القانون، مما يعد مخالفة للإجراءات القانونية التي تتطلب تقديم الإقرار من قبل صاحبه أو عبر وكيل رسمي.

وأشار إلى أن كاتب العدل لم يتحقق من فهمه للإقرار ولم يقرأه عليه بلغة يفهمها، مما يجعل التوثيق باطلًا بحسب دعواه. بعد ذلك، قدم بلاغا جنائيا يتهم المحامي بالتدليس والاحتيال باستغلال جهله باللغة.

أمام المحكمة المدنية في دبي، طلب المدعي استدعاء موظف في مكتب المحامي كطرف في الدعوى، لكونه الشخص الذي تواصل معه عبر مكالمة فيديو وطلب منه الإقرار بالمبلغ دون إتاحة الفرصة للاطلاع على النص أو الترجمة، مُشيراً إلى أن الإقرار تم عبر هاتف الموظف الشخصي.

من جانبه، نفى وكيل المدعى عليه جميع الاتهامات، موضحاً أن المدعي وقع الإقرار أمام كاتب العدل بحضور شهود، وأن المستند تم وفقاً للأصول القانونية، مما يجعله رسمياً وموثقاً.

بعد تداول المذكرات والمرافعات، استعرضت المحكمة النصوص القانونية، أبرزها المادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، التي تلزم الكاتب العدل بالتحقق من هوية وأهلية الأطراف وشرح الوثائق.

أوضحت المحكمة أن التدليس لا يثبت إلا بوجود وسائل احتيالية تخدع الطرف الآخر، وأن الجهل باللغة لا يكفي لإبطال التصرف طالما وُقع أمام جهة رسمية.

أضافت المحكمة أن المدعي لم يثبت تقصير كاتب العدل في واجبه أو امتناعه عن الترجمة أو القراءة، ولم يطعن في إجراءات التوثيق، ما يجعل الإقرار الموقع صحيحًا ونافذًا بذاته.

انتهت المحكمة إلى عدم استناد الدعوى إلى القانون أو الواقع، ورفضت الدعوى مع إلزام المدعي بتسديد الرسوم والتكاليف، وألف درهم أتعاب المحاماة.


مواد متعلقة