محكمة العين تحكم بتعويض 10 آلاف درهم لامرأة متضررة
الأحد 03 أغسطس 2025 - 09:40 م

في محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، أُدين متهم بسب وتهديد امرأة عبر أحد برامج الشبكة المعلوماتية، وأُلزم بدفع 10 آلاف درهم كتعويض لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بالإضافة إلى تحمل المصروفات.
كانت المرأة قد رفعت دعوى ضد المتهم، مطالبة بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي تعرضت لها، وكذلك فائدة قانونية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد.
وأشارت المرأة إلى أن المتهم أساء إليها وهددها بألفاظ خادشة للشرف عبر الإنترنت، وقد أُدين بذلك في المحكمة الجنائية.
أكدت المحكمة أن المادة (282) من قانون المعاملات المدنية تُقر بأن الإضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر، حتى وإن كان غير مميز. وذكرت أن المسؤولية التقصيرية تتطلب تحقق أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
وأشارت المحكمة حسب المادتين (88) و(269) من قانون الإثبات، إلى أن الحكم الجزائي له حجيته في الدعوى المدنية إذا فصل في أساس مشترك مثل الفعل ونسبته لفاعله.
وقد ثبت خطأ المتهم بسب المرأة وتهديدها من الحكم الجزائي الذي أصبح نهائياً، مما يجعله ملزماً بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفعل. وبناءً عليه، يتعين على المحكمة تقدير قيمة التعويض.
وقد نتج عن خطأ المتهم أضرار نفسية واضحة للمرأة بسبب الاعتداء والتهديد، ما أوجب تعويضها قانونياً. وعليه، قدرت المحكمة التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم وفقًا لسلطتها التقديرية وبناءً على معطيات القضية وظروفها.
ورفضت المحكمة طلب المرأة للفائدة، موضحة أن المبلغ المحكوم به يرتبط بعمل غير مصرفي، مما يبرر رفض الطلب. وأُلزم المتهم بتحمل المصروفات.
مواد متعلقة
المضافة حديثا