مسودة الأحوال الشخصية لن تُطبق رجعياً على قضايا الحضانة والتعديل يتطلب دعوى جديدة
الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 10:27 م

تحاول مجموعة من المطلقين الاستفسار حول مدى تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد على قضايا الحضانة التي تم الحكم فيها سابقًا. يتساءلون بشكل خاص عن حضانة الأطفال الذين بلغوا سن انتهاء حضانة النساء وانتقلوا إلى حضانة الأب. بموجب القانون السابق، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عامًا والأنثى 13 عامًا، لكن القانون الجديد ينص على أن الحضانة تستمر حتى يبلغ المحضون 18 عامًا، سواء كان ذكر أو أنثى.
القانون الجديد استحدث حكمًا يخص الأطفال الذين بلغوا سن الـ15، حيث يحق لهم اختيار الإقامة مع أحد الوالدين بعد بلوغهم 15 عامًا. ومع ذلك، أوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن القانون غير سار بأثر رجعي، مما يعني عدم تطبيقه على القضايا التي تم الحكم فيها مسبقًا، مثل حالة الطفل الذي انتقل إلى حضانة الأب بعد بلوغ السن المحددة سابقًا أو الطفل الذي بلغ 15 عامًا وتم تقديمه للاختيار.
وأضاف الدكتور الشريف أن القانون يتطلب من الأب إقامة دعوى جديدة للاستفادة من التعديلات الجديدة في القانون الجديد. وأكد أن قانون الأحوال الشخصية الجديد أدخل تعديلات جوهرية بخصوص حضانة الأبناء، وجعل مصلحة الطفل في المقام الأول في كل الأحكام.
تلقت الإمارات اليوم العديد من الاستفسارات من القراء حول ما إذا كان القانون الجديد يُطبق على القضايا السابقة. ذكر قارئ أنه طلق زوجته وصدر حكم بضم أبنائه إلى حضانته، مع بقاء الطفل الأصغر مع مطلقته بحسب القانون السابق. بعد بلوغ الطفل سن الحضانة السابقة، تقدم بطلب للمحكمة لكن تم رفض الدعوى لدواعٍ تراعي مصلحة الطفل.
ويتساءل بعض القراء أيضًا إذا كان القانون الجديد يُطبق بأثر رجعي، وهل يمكن للقاضي أن يطلب من المحضونين الاختيار بين الأم والأب؟ وأشار قارئ آخر أن طليقته حصلت على حضانة الأطفال سابقًا، ويتساءل إذا كان بإمكانه ضم الطفل الذي بلغ 11 عامًا إلى حضانته أو الانتظار حتى يبلغ 18 عامًا حسب القانون الجديد.
أكد الدكتور الشريف أن القانون الجديد يُطبق على الدعاوى التي لم يتم الحكم فيها حتى الآن. ويتيح للأب إقامة دعوى جديدة لضم المحضونين الذين بلغوا 15 عامًا وتخييرهم في الإقامة مع أي من الوالدين بموجب القانون الجديد.
أضاف أن حضانة الأطفال الذكور الذين لم يبلغوا 11 عامًا، في قانون الأحوال الشخصية الجديد، تستمر مع الأم حتى بلوغهم سن 18 عامًا. نبه الشريف على أهمية مراعاة مصلحة الأطفال أثناء الصراعات بين الوالدين، وأهمية توفير بيئة مناسبة لتربيتهم.
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 حيز التنفيذ في 15 أبريل الجاري، حيث حدد الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وتضمنت العديد من البنود مثل الأمانة، القدرة على تربية المحضون، السلامة الصحية، وظروف معينة بشأن زواج الحاضن.
وفقًا للقانون الجديد، الحضانة حق للطفل وعلى الوالدين مسئولية توفيرها مادامت الزوجية قائمة بينهما. إذا افترقا، تكون الحضانة للأم، ثم للأب، ويقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة الطفل بناءً على الترتيب المناسب.
قد يسقط الحق في الحضانة إذا لم تتوفر الشروط أو تأخر المطالب به لفترة دون عذر، أو إذا انتقل الحاضن إلى مكان يضيع مصلحة المحضون. يمكن للحاضن الذي سقط حقه في الحضانة التقدم بطلب استعادتها إذا زالت الأسباب المانعة.
ختامًا، الدكتور يوسف الشريف أوضح أن القانون الجديد يُطبق فقط على دعاوى الحضانة التي لم يُصدر بها حكم بعد، ويكون للمحضونين الذين لم يكملوا 15 عامًا الخيار في الإقامة مع أحد الوالدين.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
الأكثر مشاهدة اليوم