الحكم على آسيوي بتهمة إخفاء مكاسب احتيال إلكتروني في حسابه
الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 01:15 م

أمرت المحكمة المدنية في دبي شخصًا من جنسية آسيوية بسداد مبلغ 18,680 درهمًا، حيث تم تحويل هذا المبلغ إلى حسابه البنكي بعدما استولى عليه محتالون إلكترونيون.
تفاصيل القضية تشير إلى أن المدعي من جنسية آسيوية أقام دعوى مدنية مطالبًا بإلزام المدعى عليه بسداد 18,680 درهمًا، مع فائدة قانونية تبلغ 12%، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أوضح المدعي أنه كان ضحية لعملية احتيال إلكتروني من قبل جماعة وعدوه بفرص استثمارية مغرية وطلبوا منه تحويل المال إلى حساب المدعى عليه، الذي لم يكن يعرفه مسبقًا.
وأشار المدعي إلى أنه بلغ الشرطة بالقضية واتهم الطرف الآخر بالاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله. لكنها أظهرت التحقيقات أن دور المدعى عليه اقتصر على حيازة الأموال المستولى عليها.
تحولت القضية إلى النيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح، حيث تم الحكم على المدعى عليه بغرامة قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى المبلغ المستولى عليه.
بحسب المدعي، أصبح الحكم نهائياً، فلجأ إلى المحكمة المدنية لاسترداد أمواله، ورغم الإعلان، لم يحضر المدعى عليه الجلسات.
قضت المحكمة بأن التزام المحكمة المدنية بقرار الجزائية يقتصر على ما تم الفصل فيه بشأن وقوع الجريمة ووصافتها القانونية ونسبتها للفاعل.
وفقًا للقانون، أشار الحكم إلى ضرورة تعويض كل خطأ يلحق ضررًا بالغير، مع مراعاة الضرر الجسدي والمادي والأدبي، وتقدير الخسارة.
أكدت المحكمة أن الخطأ يتحقق حينما يمنع الفاعل من حقوق المتضرر، كحيازة الأموال بطرق غير مشروعة، ما يؤهل المتضرر لطلب تعويض.
خلصت المحكمة إلى أحقية المدعي في الحصول على تعويض، حددته بقيمة المبلغ المستولى عليه مع فائدة قانونية بنسبة 5% من وقت إصدار الحكم النهائي وحتى السداد الكامل.
مواد متعلقة
المضافة حديثا