10,000 درهم غرامة لموظف هدد مديره على واتساب
الخميس 05 يونيو 2025 - 03:55 م

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظف من جنسية عربية بسداد 10 آلاف درهم لمديره تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به بعد تهديده وسبه عبر تطبيق "واتس أب". هذا الحكم جاء بعد إقامة الشخص المعني دعوى جزائية ضد الموظف الذي أدين بالتهمة.
طالب الشخص العربي الذي رفع الدعوى بتعويض قدره 55 ألف درهم نظير الأضرار المادية والمعنوية. المحكمة خفضت المبلغ إلى 10 آلاف بعد إصدار حكم جزائي بإدانة الموظف وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
استند المدعي إلى حكم جزائي مؤيد من محكمة الاستئناف، مبيناً أن طلب الاستئناف لم يُقدّم في محكمة التمييز. في المقابل، مثل المدعى عليه وقدم مذكرة تثبت براءته، متهماً الطرف الآخر بكيدية الاتهام لدوافع عمالية سابقة.
طلب المدعى عليه إلغاء الدعوى المدنية واعتبرها انتقامية، كما طالب بتعويض قدره 10 آلاف درهم عن الخسائر المالية والنفسية، بالإضافة إلى مبلغ مستحقات تتعلق بحكم عمالي.
المحكمة أوضحت أن على المحكمة المدنية الالتزام بما فصل فيه الحكم الجزائي النهائي، معتبرة أن الضرر الأدبي يشمل المساس بالكرامة والشرف دون الحاجة لاتّباع معايير معينة في التعويض.
أكدت المحكمة أن الدعوى تخلو من أدلة على أضرار مادية وأن شهادة التكاليف القانونية التي قدمها المدعي غير موثقة. وذكرت أن الضرر يمثل بالدرجة الأولى أضراراً أدبية.
رفضت المحكمة طلب المدعى عليه بالتعويض عن الحق في التقاضي على اعتبار أن الحكم الجزائي أثبت إدانته، وبالتالي لا يوجد إساءة في استخدام الحق في التقاضي.
أوصت المحكمة بتنفيذ الحكم بالسداد المستحق للمدعى عليه في القضية العمالية وقررت أنها غير مختصة بالنظر في الطلب. بعد الدراسة، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 10 آلاف درهم للمدعي تعويضاً عن الأضرار الأدبية.
مواد متعلقة
المضافة حديثا