محتال ينصب على رجل بوعد استخراج إقامة لزوجته مقابل 10 آلاف درهم
الخميس 19 يونيو 2025 - 06:06 ص

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً يلزم رجلاً بدفع مبلغ قدره 10 آلاف درهم لشخص آخر، بعد أن حصل عليها منه بالخداع والاحتيال. وقد خدعه بأن لديه القدرة على إصدار إقامة لزوجته.
أقامت المحكمة أيضاً بتعويض المدعي بمبلغ 3000 درهم. بدأت القضية بتقديم رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الآخر بدفع 10 آلاف درهم. وذكر أن المدعى عليه خدعه مدعيناً أنه موظف يمكنه استخراج تأشيرة إقامة لزوجته بمقابل مالي.
ومع تقديم المبلغ، حظره المدعى عليه ولم يلتزم بالاتفاق. تمت إدانة المدعى عليه بخصوص هذا الأمر جنائياً. رغم الإعلان القانوني، لم يحضر المدعى عليه للجلسات.
حيثيات الحكم أوضحت أن المدعى عليه تمت إدانته في قضية جنائية بتهمة الاستيلاء، وهي القضية ذاتها التي يعتمد عليها المدعي في دعواه الحالية، وهو ما يؤكد حجية الحكم بشأن المسألة المشتركة بين الدعويين.
بالنسبة لطلب استرداد المبلغ أثبتت المحكمة أن المدعى عليه استولى على المبلغ بطرق احتيالية، وقد بلغ ذلك المبلغ 10 آلاف درهم. وبذلك يكون المدعي محقاً في طلبه.
فيما يتعلق بطلب التعويض، أكدت المحكمة أن الضرر يستوجب التعويض عند ثبوت الخطأ وتوافر السببية بين الخطأ والضرر. وقد ثبت خطأ المدعى عليه وتعرض المدعي لأضرار مادية وأدبية جراء هذا الخطأ.
الأضرار المادية شملت التكاليف المرتبطة بمحاولة استرداد المبلغ، والنقص في الانتفاع بالمبلغ، بينما الأضرار الأدبية تمثلت في القلق والتوتر. المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً.
إضافة لذلك، حكمت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ 3000 درهم، مع إلزام المدعى عليه تحمل كافة الرسوم والمصروفات ذات العلاقة. يظهر هذا الحكم أهمية التحلي بالنزاهة والالتزام القانوني في جميع التعاملات.
مواد متعلقة
المضافة حديثا