إحذر الإعلانات المضللة لتوظيف العمالة المساعدة

السبت 10 مايو 2025 - 04:40 م

إحذر الإعلانات المضللة لتوظيف العمالة المساعدة

عبد الله الغافرى

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من الإعلانات غير الموثوقة أو صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، لضمان استرداد صاحب العمل حقوقه. وأوضحت الوزارة الإجراءات الواجب اتباعها حال انقطاع العامل المساعد عن العمل، ومنها تقديم شكوى انقطاع خلال خمسة أيام من تغيبه دون سبب.

أشارت الوزارة عبر منصاتها الرقمية إلى ضرورة الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل، وذلك عبر قيد شكوى انقطاع خلال خمسة أيام من تغيبه دون سبب مشروع، لافتة إلى حق صاحب العمل في استرداد حقوقه المالية خلال 14 يوماً من خلال الضمانات المقدمة من مكاتب الاستقدام المعتمدة.

أكدت الوزارة أنه في حال إخلال مكتب استقدام العمالة المساعدة بتعهداته، يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وذلك في حال عدم التزام مكاتب الاستقدام بتعهداتها القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو الأرقام المعتمدة أو التطبيق الذكي "MOHRE".

دعت الوزارة الأفراد إلى التأكد من التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة من الوزارة، وتجنب الإعلانات غير الموثوقة أو صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة لضمان كامل الحقوق وفق التشريعات المعمول بها.

أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن يجوز للعامل المساعد ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل لأسباب ترك العامل عمله.

ذكرت الوزارة أن الحالات تشمل تخفيض أجر العامل المتفق عليه، وعدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل الموقع بين الطرفين.

أفيد بأنه يحق للعامل المساعد ترك العمل دون إنذار، إذا تعرض للاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، بأي شكل من أشكال الاعتداء، سواء كان مادياً أو معنوياً.

في جميع الأحوال، يجب على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ترك العمل.

على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، لتحديد مكان إقامته وتحديد وسيلة التواصل معه، وإخطار الوزارة بذلك.

أشارت الوزارة إلى أنه يجوز انتقال العامل المساعد إلى صاحب عمل جديد أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط محددة.

إذا حدث نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، ولم تتم التسوية ودياً، تحال المسألة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ذكرت الوزارة خمس حالات لإلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، منها عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع، أو وجود العامل المساعد على رأس عمله.

وضحت الوزارة أن من بين الحالات أيضاً موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء البلاغ.

أيضاً، في حالة رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة أو مغادرته للدولة، ضمن حالات أخرى تؤكد عدم صحة بلاغ الانقطاع عن العمل.


مواد متعلقة