قرار يمنح امتيازات ضريبية للمستثمرين في الصناديق العقارية

السبت 05 أبريل 2025 - 10:38 م

قرار يمنح امتيازات ضريبية للمستثمرين في الصناديق العقارية

حبيب راشد

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025، الذي يتعلق بصناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة لأغراض قانون الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل قرار مجلس الوزراء السابق.

الهدف من القرار الجديد هو دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يعزز موقع الدولة على الساحة الاستثمارية العالمية.

يتضمن القرار الجديد معاملة ضريبية تفضيلية تمنح المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل، عدم خضوع لدفع الضريبة على الشركات، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%).

ويوفر القرار الجديد مرونة أكبر، حيث يمنح الصندوق الاستثماري المؤهل فترة سماح لمدة سنتين منذ إنشائه لمعالجة أي إخلال بشرط تنوع الملكية، شرط ألا يتجاوز الإخلال مدة (90) يوماً خلال السنة.

القرار ينص على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول، ولا يعني فقدان الصندوق لوضعه كصندوق مؤهل، شريطة استيفاء شروط الإعفاء المتطلبة.

إذا تجاوز صندوق الاستثمار المؤهل نسبة تملك العقارات، سيخضع فقط (80%) من الدخل المحقق من خلال العقارات لضريبة الشركات، مما يعزز من تنظيم العلاقة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

القرار يشمل أيضاً المستثمر الأجنبي في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي توزع (80%) أو أكثر من دخلها، ويتوجب عليهم التسجيل لضريبة الشركات عند توزيع الأرباح، لتسهيل الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية.

ويقدم القرار دعماً لعدد معين من الشراكات المحدودة لتتمتع بمعاملة الشفافية الضريبية، إذا استوفت الشروط المطلوبة، دعمًا لتبنّي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

تشير وزارة المالية إلى أن القرار يعكس التزام الحكومة الإماراتية بتوفير بيئة استثمارية مرنة وملائمة تُسهِل الامتثال للمستثمرين، لتعزيز المكانة الرائدة للدولة كمركز استثماري عالمي.


مواد متعلقة