رجل يطالب بتعويض 51 ألف درهم بسبب اتهام امرأة له بالإهانة

الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 11:15 م

مسعود غانم

قضت محكمة الأسرة في أبوظبي برفض دعوى تعويض تقدم بها رجل ضد امرأة كانت قد اتهمته بسبها وإهانتها. تم استبعاد الرجل سابقاً من لائحة الاتهام في المحكمة الجزائية.

الرجل طالب المحكمة بإلزام المرأة بتعويض مالي قدره 51 ألف درهم، بادعاء أنها تسببت له في أضرار نفسية. كما طلب فائدة قانونية بنسبة 10% من تاريخ المساءلة القضائية حتى السداد الكامل.

المحكمة الجزائية كانت قد قررت استبعاد الرجل من التهم، فيما قدمت المرأة مذكرة جوابية تدعو لرفض الدعوى المقدمة ضدها.

أشارت المحكمة إلى أن الحق في اللجوء للقضاء لحماية الحقوق القانونية يعد حقاً مشروعاً للجميع، ولا يتطلب تعويضاً إلا إذا استُخدم بطريقة كيدية تضر بالخصم.

وشددت المحكمة على أن الإبلاغ عن الجرائم حق لكل شخص وواجب لحماية المجتمع وفقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يسبب مسؤولية قانونية على المبلغ.

كما أكدت المحكمة أن تعويض الضرر يتطلب إثبات خطأ وضرر وعلاقة سببية. لم تجد المحكمة دليلاً على تعنت المرأة في دعواها، أو أنها كانت متسارعة أو غير حكيمة في الشكوى.

بناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الدعوى قد أقيمت دون سند قانوني، وقررت رفضها وإلزام المدعي بدفع الرسوم والمصروفات المتعلقة بالدعوى.


مواد متعلقة