200 ألف درهم لعامل فقد بصر إحدى عينيه كتعويض
الأحد 17 أغسطس 2025 - 06:31 م

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يقضي بإلزام شركة بتعويض عامل بمبلغ 200 ألف درهم. جاء هذا القرار بعد أن تسبب إهمال الشركة في إجراءات الأمن والسلامة بفقدان البصر في عين العامل اليسرى، وهو ما أعتبر ضررًا ماديًا ومعنويًا.
القضية بدأت بعدما رفع العامل دعوى طالب فيها بتعويض قدره 500 ألف درهم. كما طلب الفوائد القانونية وإلزام الشركة بسداد الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأوضح في دعواه أن إصابته حدثت بسبب تفكيك مفاجئ للبراغي لأحد المكابح، مما أدى إلى ارتدادها بشكل مفاجئ نحو عينه اليسرى.
وفي نفس القضية، تم إدانة الشركة مع تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم. المحكمة أوضحت أن الخطأ ثابتٌ على الشركة من خلال الحكم الجزائي وهو نفس الأساس الذي بنيت عليه الدعوى المدنية.
المحكمة استندت إلى قوانين المعاملات المدنية في تأكيد أنها تُلزم المتسبب في الضرر بالتعويض، حتى لو لم يكن مميزًا، خاصةً في حال ثبوت الضرر وفق الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي المتعلق بإصابة المدعي في العين اليسرى.
المحكمة قدرت الضرر المادي لإصابة العين بمبلغ 150 ألف درهم، بينما الألم والمعاناة التي عانى منها المدعي قدرته المحكمة بـ 50 ألف درهم كضرر معنوي. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 200 ألف درهم إلى جانب رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا