الخسارة تحلق بمحامية بسبب خطاء قانوني في دعوى الأتعاب
الإثنين 09 يونيو 2025 - 01:55 م

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طلب محامية إلزام موكّلها بسداد باقي أتعاب متأخرة. وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تتبع الطريق الذي حدده القانون في مطالبها.
تفاصيل القضية تشير إلى أن المحامية رفعت دعوى قضائية ضد موكلها السابق تلزمه بدفع 12 ألفاً و500 درهم كقسط متبقي بموجب عقد أتعاب محاماة. وطلبت أيضاً إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تولت الدفاع عنه كونه ولي متهم حدث في قضية جزائية.
أكدت المحامية أنها قامت بالإجراءات اللازمة وحصلت على حكم الإخبار القضائي بدلاً من حكم الحبس، لكن المدعى عليه لم يسدد الأتعاب المتفق عليها. من جانبه، قدم الأخير مذكرة جوابية يطلب فيها رفض الدعوى لعدم صحتها وثبوتها.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ينص على أن المحكمة، سواء وجد عقد أتعاب مكتوب أم لا، أو حتى إذا كان العقد باطلاً، تختص بتقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والنفع المحقق للموكل.
الدعوى تثبت أن المدعية تطلب أتعابها بموجب اتفاقية المحاماة، وبذلك يكون طلبها منازعة في قيمة الأتعاب وما بذلته من جهد في القضية الجزائية. المحكمة رأت أن المدعية لم تسلك الطريق الصحيح وفقاً للقانون.
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعية الطريق القانوني المناسب، وألزمتها بدفع رسوم الدعوى ومصروفاتها. هذا الحكم يعكس التزام المحاكم بتقييم الأتعاب بناءً على العمل المبذول والفائدة المحققة للموكلين.
مواد متعلقة
المضافة حديثا