محامٍ يكافح لتحصيل أتعابه بقيمة 340 ألف درهم بعد رفض الدعوى

السبت 10 مايو 2025 - 04:51 م

محامٍ يكافح لتحصيل أتعابه بقيمة 340 ألف درهم بعد رفض الدعوى

على الأنصارى

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً يلزم اثنين من موكلي إحدى شركات المحاماة بسداد مبلغ 340 ألف درهم لدفع أتعاب محاميهم، بعد التنصل من السداد كنتيجة لرفض الدعوى. المحكمة رأت أن المحامي قام بدوره في جميع مراحل التقاضي، سواء في المحكمة الابتدائية أو لاحقاً بمحكمة الاستئناف، في القضية التي مثلهم فيها.

بالتفصيل، رفع المحامي دعوى قضائية طالب فيها موكليه بسداد 340 ألف درهم، موضحاً في الدعوى أنهما وقعا معه اتفاقية بقيمة 680 ألف درهم للدفاع عنهما في مطالبة خصمهما بمبلغ 18 مليون و643 ألف درهم، وهو قيمة شيك مستحق للشركات التي يملكانها.

وذكر المحامي أن موكليه سددا 50% من أتعابه كمقدم، لمتابعة خصمهما في قضية الشيك، على أن يتم دفع الباقي وقيمته 340 ألف درهم بعد صدور أول حكم بغض النظر عن النتيجة.

وأضاف أنه قام بدوره في الدعوى التجارية المتفق عليها للمطالبة بالشيك، ولكن الدعوى رفضت لأسباب تعود إلى موكليه وفقاً لأسباب الحكم، وهما حوالة الحق إلى شركة أخرى.

وأشار المحامي إلى أنه طالب موكليه ببقية الأتعاب، لكنهما رفضا الدفع بسبب رفض الدعوى، مما دفعه للجوء إلى مركز التسوية الودية ثم مقاضاتهم بعد فشل المحاولات الودية، وقدم مستندات الاتفاقية وتنص على التزامهما بدفع الأتعاب بعد حكم الاستئناف سواء بالربح أو الخسارة.

نظرت المحكمة في الدعوى ورأت أنه وفقاً لقانون المحاماة، يحق للمحامي تقاضي أتعاب عما يقدمه من خدمات حسب الجهد وفائدة العميل. ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا تم الاتفاق بعد انجاز العمل، وعلى المحكمة تقدير الأتعاب في حال عدم وجود اتفاق مكتوب أو كان باطلاً.


مواد متعلقة