ثري يفشل في استعادة بنتلي الفارهة والمهداة لابنته بسبب تسجيلها باسم صديقها
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 02:58 ص
دفع رجل ثري من جنسية دولة عربية ثمن الوثوق الغير مبررة، عندما اشترى سيارة فاخرة من نوع بنتلي بلوحة أرقام مميزة كهدية لابنته ضمن صفقة تضمنت فيلا فخمة. لكنه قرر تسجيل السيارة باسم صديقها حتى تحصل على الإقامة. تفاجأ الرجل لاحقاً عندما قرر الصديق الاحتفاظ بالسيارة بناءً على عقد ملكية موثق.
تفصيلاً، رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى أقامها مالك سابق للسيارة. طالب باسترداد السيارة ولوحة أرقامها المميزة، أو إلزام المدعى عليه بدفع قيمتهما التي تجاوزت 800 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية.
وبحسب معطيات المحكمة، قام المدعي بشراء فيلا ومحتوياتها، من ضمنها السيارة محل النزاع ولوحة الأرقام، بتمويل كامل منه. وبسبب رغبته في إهداء السيارة للابنة، ودون حصولها على الإقامة، سجلها باسم صديقها مؤقتاً وعلى نحو صوري دون نية فعلية لنقل الملكية.
لكن هذا التسجيل الذي تم أمام الجهات الرسمية تحول لاحقاً إلى محور الخلاف، بعدما رفض المدعى عليه إعادة السيارة أو التنازل عنها. مما اضطر المدعي للجوء إلى القضاء مدعياً وجود عقد مستتر مخالف للتسجيل الرسمي الظاهر.
قدم المدعي في المحكمة عقد بيع العقار وصور السيارة ولوحتها، ومراسلات بين ابنته والمدعى عليه عبر الواتساب، مدعياً أنها دليل للصورية وأن حيازة السيارة بلا سبب شرعي.
اعتبرت المحكمة أن النزاع يتمحور حول الطعن بالصورية النسبية لسند ملكية رسمي مسجل لدى هيئة الطرق والمواصلات. وأكدت أن الأصل وفقاً للقانون هو نفاذ العقد الظاهر، ولا يُعتبر العقد المستتر إلا إذا ثبت بدليل كتابي، خاصة إذا تعلق بحقوق مالية كبيرة.
خلصت المحكمة بفحص المستندات إلى أن عقد بيع العقار أثبت تمويل المدعي وملكيته للبائع لكنه لم يثبت وجود اتفاق مستتر مع المدعى عليه بشأن تسجيل السيارة. كما لاحظت تناقضاً في رقم لوحة السيارة بين عقد البيع وصحيفة الدعوى، مما ضعف حجة الاستدلال.
وفيما يتعلق بمراسلات الواتساب، رأت المحكمة أنها لا ترقى لمستوى ورقة الضد لهدم سند ملكية رسمي موثق، واعتبرتها قرائن ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات صورية التصرف.
ورفضت المحكمة الدفع بوجود مانع أدبي حال دون تحرير اتفاق مكتوب استناداً إلى علاقة الصداقة، مؤكدة أن مثل هذه العلاقة لا تبرر عدم توثيق حق مالي بهذه الأهمية، وأن القانون لا يفترض التهاون في إثبات الحقوق المالية الكبرى.
أقرت المحكمة أن الملكية المسجلة باسم المدعى عليه تظل هي السند القانوني النافذ، وأن حيازته للسيارة لها سبب شرعي ظاهر ما يستوجب رفض الطلبات المتعلقة بالرد أو التعويض المالي.
كذلك رفضت المحكمة طلب التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية لانتفاء ركن الخطأ، مؤكدة أن وجود ملكية مسجلة لا يشكل خطأً أو تعدياً يتطلب الضمان.
قضت المحكمة في ختام حكمها برفض الدعوى بكاملها، وإلزام المدعي بتكاليف الرسوم والمصروفات.
المحكمة شددت أن العقد الظاهر هو الساري، ولا أهمية للعقد المستتر إذا لم يثبت بدليل كتابي.
مواد متعلقة
المضافة حديثا