إعادة قيمة سيارة لوجود عيب خفي في الشاصي

الأربعاء 11 يونيو 2025 - 05:35 م

على الأنصارى

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بفسخ عقد بيع مركبة، وألزمت البائع برد ثمنها إلى المشتري، بعد اكتشاف وجود عيب خفي في الشاصي لم يُبلغ عنه المدعى عليه أثناء المعاينة والاتفاق. أقام شاب دعوى قضائية ضد بائع السيارة، مطالباً برد مبلغ 36 ألفاً و444 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5%، مع تحميل البائع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

أوضح المشتري أنه اشترى المركبة بمبلغ 34 ألف درهم وسدد 2444 درهماً لتسجيل وتأمين المركبة. وعند إصلاح عطل بسيط، اكتشف أن السيارة كانت قد تعرضت لحادث وكسر في الشاصي، وقد سبق رفضها في إمارة دبي لعدم صلاحيتها للسير. وأدعى أن البائع مارس الغش عليه بعرض فحص من إمارة أخرى يثبت سلامة المركبة.

في المقابل، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية ذكر فيها أنه اشترى السيارة من شخص آخر الذي زوده بتقرير الفحص الفني. وكشف تقرير خبير المحكمة أن السيارة لم تتجاوز الفحص مرتين بسبب أضرار الشاصي الخلفي حسب شهادة فحص هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

قيّمت المحكمة أن السيارة قبل الأضرار كانت تُقدر بـ 35 ألف درهم، ومع الضرر بـ 20 ألف درهم. ووجدت أن تعديل الشاصي الخلفي حرارياً وتغطيته بمادة القار الأسود يعتبر عيباً خفياً ناتجاً عن حادث سابق.

استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة وتقرير الخبير، وخلصت إلى أن المدعى عليه ارتكب خطأ بعدم توضيح العيب أثناء البيع. قضت بفسخ عقد البيع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وأمرت برد مبلغ 34 ألفاً و368 درهماً وإلزام المدعي بتسليم المركبة.

رفضت المحكمة باقي الطلبات المقدمة من المدعي، وألزمت البائع بالرسوم والمصاريف.


مواد متعلقة