300 ألف درهم تعويضاً لدهس تسبب في أضرار جسدية ونفسية
الثلاثاء 20 مايو 2025 - 08:02 ص

أدانت محكمة جزائية شخصًا من جنسية دولة عربية بجريمة الاعتداء على سلامة جسم شخص آخر من جنسية مختلفة. وقررت المحكمة تغريمه، بينما لجأ المتضرر إلى المحكمة المدنية، حيث حُكم له بتعويض مالي بلغ 300 ألف درهم نتيجة الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له.
وفي التفاصيل، رفع رجل دعوى مدنية في محاكم دبي، مطالبًا بتعويضه بمبلغ 300 ألف درهم عن الأضرار المادية الحاصلة والمستقبلية بالإضافة إلى الخسائر المالية والمعنوية الناجمة عن الاعتداء. كما طلب فوائد قانونية بنسبة 5% حتى صدور القرار النهائي.
وطالب المدعي أيضاً بالتواصل مع مستشفى راشد للحصول على شهادة بالتكاليف المتوقعة للعملية الجراحية التي سيحتاج لها بعد عام ونصف لإزالة الشرائح المعدنية، مشيرًا إلى أن التكاليف قدرت مبدئيًا بـ45 ألف درهم، لكن احتمال زيادتها جعل المستشفى يرفض منحه الشهادة.
ووفقاً للبيان، كان المدعي يسير على الرصيف عندما دهسه المدعى عليه بسيارته، ونزل الأخير من السيارة وجذبه من ملابسه ولوي ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وأضاف أنه قد تم تسجيل بلاغ جنائي بالواقعة.
وأكدت شاهدة عيان كانت برفقة المجني عليه أنها شهدت الحادثة وأيدت رواية المجني عليه، مما جعل النيابة العامة توجه للمتهم تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وتحيله إلى محكمة الجزاء.
وأوضح المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكمًا ابتدائيًا بحق المتهم ولم يطعن عليه، مما دفعه للجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، مستندًا إلى الحكم الجزائي وتقرير الطب الشرعي، وعدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.
اشترطت المحكمة في حيثيات قضائها وقف القضية المدنية حتى يصدر حكم نهائي في الجزائية، وينتهي الوقف إذا أصدرت الجزائية حكمًا بالإدانة في عدم حضور المتهم بعد انتهاء مدة الاعتراض من قبل النيابة العامة.
أما بخصوص قوانين الإثبات والإجراءات الجزائية، فالمحكمة المدنية ملزمة بما فصلت فيه الجزائية من حيث وقوع الفعل المشترك بين الدعويين القانونية ووصفه ونسبته للفاعل، وعليه لا يمكن البحث مجددًا في القضايا التي حٌسمت جزائيًا لمنع مخالفة حجية الحكم السابق.
توضيحًا للضرر الأدبي، فقد حدد قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي يمس الكرامة والشعور والشرف، ويشمل الآلام النفسية، وتقدير ذلك التعويض هو من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم تُحدد معايير معينة بالتشريع.
فيما يتعلق بالدعوى الحالية، تبين أن المدعى عليه لم يُعلن بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته مما يؤدي إلى انتفاء حجيته، ومع انتهاء مدة الطعن، استكملت المحكمة المدنية نظر الدعوى.
اعتمدت المحكمة على شهادة المدعي وإفادة شاهدة العيان لتؤكد تعرض المدعي للدهس ومن ثم الاعتداء على سلامته الجسدية الذي أدى لإصابات موثقة بتقرير الطب الشرعي كسور بالعضد الأيمن والفخذ اليمنى.
بناءً على ذلك، رأت المحكمة أن المدعي تعرض لأضرار مادية نتيجة الاعتداء على سلامته الجسدية بالإضافة إلى أضرار أدبية، وتقرر دفع 300 ألف درهم تعويضًا عن هذه الأضرار، وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ نهائية الحكم حتى السداد الكامل.
مواد متعلقة
المضافة حديثا