شاب يسترد 203 آلاف درهم حولها لفتاة طلبًا لرضاها
الأربعاء 07 مايو 2025 - 04:19 ص

رفضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية دعوى شاب ضد فتاة طالبه فيها بإعادة 203 آلاف و300 درهم، كانت قد اقترضته منه على دفعات عبر تحويلات بنكية. لكن المدعية أنكرت ذلك وأوضحت أن المدعي أرسل الأموال كهدية لإرضائها ولم يكن يطالب بردها.
أقام الشاب الدعوى القضائية مطالبًا بإلزام الفتاة بإعادة المبلغ والفائدة القانونية بواقع 9% ظهرًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات. وادعى أن المدعى عليها وعدت برد المبلغ لكنها ماطلت وامتنعت عن السداد.
قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع تنفي فيها طلبها للقرض، مشيرة إلى أن الأموال أرسلت كهدية من المدعي. كما دعمت قولها برسالة نصية من المدعي يقر فيها بأنها لا يجب عليها رد المبالغ المحولة والهدايا العينية.
خلال جلسات المحكمة، سُئل المدعي عن رسالة نصية أكد بها عدم مطالبته بالمال، وأقر بأنه هو من أرسلها لكنه قصد بها مبالغ أخرى. بينما ذكرت المدعى عليها أنها سددت مبلغ 20 ألف درهم، وأكد المدعي استلامه لها.
أوضحت المحكمة أن التحويل المصرفي لا يكفي لإثبات الدَين إلا إذا كان هناك دليل واضح يقدمه الآمر بالتحويل. وبيّنت أن المدعي قد أرسل رسالة يبرأ فيها ذمة المدعى عليها من المبالغ، وواجهته المحكمة بما جاء في الرسالة فأكد إرسالها.
وفي قانون المعاملات المدنية يُعتبر المطلق بالعموم إذا لم يتم إثبات دليل التقييد. ولما كان إبراء المدعي لذمة المدعى عليها دون تخصيص، اعتبرت المحكمة أنه برّأ ذمتها من جميع المطالبات حتى تاريخ الرسالة.
أما بشأن المبالغ المرسلة بعد تاريخ الرسالة، فلم يقدم المدعي دليلًا يثبت أن تلك المبالغ كانت على سبيل الدين. وأنكرت المدعى عليها ذلك ودفعت بأنها كانت هدايا. وعدم قدرة المدعي على تقديم إثبات جعل دعواه قائمة على ادعاءات غير مدعومة بأي دليل، ما أدى لرفض المحكمة الدعوى.
مواد متعلقة
المضافة حديثا