عربي يواجه دفع 2.3 مليون درهم بعد خطأ متعمد في شيك
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 - 04:47 م
أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية حكماً يقضي بإلزام شخص عربي بسداد مبلغ مليونين و347 ألف درهم لصالح شخص آخر، وذلك بسبب ديون مستحقة عليه. كما ألزمته بتعويض قدره 50 ألف درهم بعدما تبين تعمده تحرير الشيك بطريقة تحول دون إمكانية صرفه.
في الدعوى القانونية التي قدمها المدعي، طالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق بموجب شيك بقيمة مليونين و347 ألف درهم، بالإضافة للفوائد القانونية والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. طالب أيضاً بتعويض يقدر بـ600 ألف درهم نتيجة الأضرار التي لحقت به.
أوضح المدعي أن المدعى عليه كان مديناً له بالمال وقدم له شيكاً بقيمة الدين، ولكن عند توجهه للبنك اكتشف أن المدعى عليه حرر الشيك بطريقة مختلفة في الأرقام عن الأحرف، مما دفع البنك لرفض صرف الشيك.
قام المدعي بتقديم بلاغ جزائي ضد المدعى عليه، والذي أحيل بموجبه إلى المحكمة حيث تمت إدانته وتغريمه بمبلغ 234 ألف و746 درهم بتهمة تحرير شيك بصورة تمنع صرفه.
أكد المدعي أنه تكررت مطالبه للمدعى عليه بالسداد دون جدوى، مما اضطره للجوء إلى المحكمة المدنية في دبي بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.
خلال تداول القضية أمام المحكمة، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع طالبت بعدم قبول الدعوى لأنها لم تسلك الطريق القانوني المناسب، وطلب وقف الدعوى لحين الحكم في الاستئناف الجزائي واستخدام خبير حسابي لفحص التعاملات بين الطرفين.
رغم ذلك، تحفظ وكيل المدعي على موقف المدعى عليه وأكد أن الشيك كان أداة وفاء نهائية وأن المدعى عليه فشل في إثبات أي علاقة تجارية تبرر الامتناع عن السداد.
بعد استعراض الأوراق وسماع المرافعات، أوضحت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى ليس مبنياً على أساس صحيح. وأكدت أنه يمكن رفع الدعوى بالطرق العادية حسب قانون الإجراءات المدنية المعمول به.
رفضت المحكمة طلب المدعى عليه بوقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف الجزائي، مؤكدة اختلاف موضوع الدعوى المدنية عن الجزائية وأن لا تلازم بين القضيتين يتطلب التوقف.
أشارت المحكمة إلى أن الشيك يعتبر أداة وفاء قانونية ويتطلب سبب مشروع، وأن عبء إثبات العكس يقع على المدعى عليه. ونظراً لعدم تقديم المدعى عليه أي مستند يدعم ادعاءه، اعتبرت دفاعه مجرد أقوال مرسلة.
كما أكدت المحكمة حقها في استنتاج سبب الشيك من وقائع القضية، معتبرة أن الدين المطالب به ثابت وقائم وأن تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه لا يعفي المدين من مسؤولية سداده.
بالنسبة للتعويض، شددت المحكمة على أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يوجب ضماناً، وحددت التعويض بناءً على الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له المدعي.
انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الكامل، بجانب الفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى التسديد، وتعويض إضافي قدره 50 ألف درهم عن الضرر، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا