نقض حكم يرفض منح زوجة عربية نفقة بعد تعنيف زوجها

الإثنين 07 أبريل 2025 - 05:44 م

نقض حكم يرفض منح زوجة عربية نفقة بعد تعنيف زوجها

مسعود غانم

رفع زوج عربي دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة بعد ادعاء تعرضه للضرب من قبل زوجته. الزواج دام لسنوات وأثمر عن ثلاث بنات. استند الزوج في دعواه على وقوع الضرر واستناداً إلى القانون الذي يتيح لكلا الزوجين طلب الطلاق. قررت المحكمة تطليق الزوج للضرر.

وفقاً لتفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، طلب الزوج الطعن على حكم الاستئناف. قضت محكمة أول درجة بتطليق الزوج وإلزامه بنفقة البنات وإيجار المسكن، كما ألزمت الزوج بدفع مؤجل الصداق وأجرة الحاضنة والخادمة. رُفضت طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة وأثاث المسكن والسفر السنوي للبنات.

لم تقبل الزوجة بحكم المحكمة الابتدائية واستأنفته. محكمة الاستئناف قبلت الطعن وألغت الحكم السابق بما يتعلق برفض نفقة المتعة. قضت بإلزام الزوج بدفع مبلغ كنفقه متعة للزوجة، لكن الزوج لم يرضى بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، بحجة سقوط حق الزوجة في نفقة المتعة بسبب الطلاق للضرر.

أوضح محامي الزوج الدكتور علاء نصر أن قانون الأحوال الشخصية يحدد أن يجب أن يكون الطلاق بإرادة الزوج المنفردة ولمجرد طلبه لاستحقاق نفقة المتعة. بما أن الطلاق لم يكن بإرادة الزوج وحده بل بناءً على العنف الذي تعرض له، يسقط حق الزوجة في المتعة.

وأشار المحامي إلى أن الزوج يمكنه إيقاع الطلاق بإرادته في حالة الضرر، ولا يجوز منعه من طلب التطليق للضرر كي لا تغتنم الزوجة إساءتها كوسيلة لإجباره على الطلاق وتحقيق مكاسب مادية. هذا الطلاق لا يعتبر بإرادة الزوج وحده ولذلك لا يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة.

أكد نص الحكم أن الأسباب التي قدمها الزوج في طعنه مقنعة، وأن الحكم الذي مُنحت بموجبه الزوجة نفقة متعة يخالف القانون، ما يتطلب نقضه في هذا السياق.


مواد متعلقة