محكمة ترفض تعويض رجل بعد تبرئته من اتهام مسيء لعدم الكيدية

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 02:06 ص

ضاحى بن سرور

كان هناك رجل طالب أحد أقاربه بمبلغ 150 ألف درهم كتعويض، بعدما قدم ضده شكوى تتهمه بارتكاب فعل مسيء، غير أن الشكوى حُفظت لعدم كفاية الأدلة. أصر المدعي على طلب التعويض بحجة الكيدية والأضرار الجسيمة، لكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود ضرر يستحق التعويض.

تعود تفاصيل القضية إلى تقديم المدعي دعوى تعويض إثر بلاغ قُدم ضده، وما أعقب ذلك من تحقيقات من الجهات المعنية، لكن البلاغ حُفظ لاحقاً دون تحويله للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة. وأوضح المدعي أن هذه الإجراءات تركت أثراً نفسياً عليه، بجانب الأعباء المادية والاجتماعية المرتبطة بالاتهام.

أضاف المدعي في دعواه أن الاتهام الخطير أثر على حالته النفسية واستقراره الاجتماعي، مؤكداً أن مجرد توجيه مثل هذا الاتهام، حتى وإن لم ينتهِ بالإدانة، قد يصعب تجاوزه. لذلك، طلب تعويضاً عادلاً للضرر.

في المقابل، رفض الطرف الآخر دعوى التعويض، ودفع بعدم صحتها وعدم ثبوت الادعاءات، مشيراً إلى انتفاء الخطأ والعلاقة السببية، وطالب بإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

ضمن مذكرته الجوابية، أوضح أن البلاغ المقدم كان ضمن حق المشروع للجوء للجهات المختصة للحماية، مؤكداً أن المشرع أعطى كل فرد الحق في الشكاوى والبلاغات متى رأى أن هناك حاجة لتدخل الجهات المختصة.

وأضاف أنه سلك الطريق القانوني المحدد دون نية للإضرار، وأن الإجراءات التي اتّبعت تمت بقرار من الجهات المختصة، وليس بارادته. وأشار إلى أن التحقيق مع المدعي تم وفقاً للقوانين المعمول بها.

وأشار إلى أن حفظ البلاغ لا يعني كيدية الشكوى أو سوء النية، بل صدر لعدم كفاية الأدلة، وأن الحفظ لا يعني ثبوت براءة أو إدانة، ولا يُعتد به قانونياً على من قدم البلاغ.

أوضحت المحكمة في حكمها أن التقاضي حق مكفول للجميع، وأنه لا يمكن مطالبة من يمارس هذا الحق بالتعويض إلا إذا ثبت سوء النية أو القصد في الإضرار بالآخرين.

أوضحت المحكمة أن الحق في التعويض يعتمد على المسؤولية التقصيرية، والتي تتطلب توافر عناصرها، ومنها القصد بالإضرار، مؤكدة أن الأحكام بحفظ البلاغات لعدم كفاية الأدلة لا تعتبر إساءة استعمال حق التقاضي.

تبين للمحكمة من أوراق ومستندات الدعوى أن المدعي بني دعواه على الأضرار التي لحقت به نتيجة الاتهام، لكنه انتهى بأنه يندرج في الإطار المشروع للتقاضي، ولا يشكل إساءة استعمال للحق.

أخيراً، قضت المحكمة برفض دعوى التعويض وألزمت المدعي بمصروفات الدعوى و100 درهم لأتعاب المحاماة، مستندةً إلى قانون الإجراءات المدنية.


مواد متعلقة