استدعاء المركبات لإعادة الفحص الفني حق للسلطات في أي وقت

الأحد 23 مارس 2025 - 03:18 م

ميساء الشيخ

أصدر قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن السير والمرور، سلطة استدعاء المركبات في الإمارات لإعادة فحصها في أي وقت. ويبدأ تطبيق المرسوم في 29 مارس الجاري، وفقًا لما ذكرته تشريعات الإمارات، وهي المنصة الرسمية للتشريعات.

ذكرت المادة (27) من المرسوم أنه بمقدور سلطة الترخيص استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص، ويمكن لسلطة الضبط المروري، بالتنسيق مع السلطة المرخصة، إحالة أي مركبة للفحص الفني لضمان السلامة المرورية.

إذا ثبت من تقرير الفاحص أن المركبة غير صالحة للسير، يجب إبلاغ مالكها بعدم استخدامها، ويشمل الإخطار تفاصيل النواقص والعيوب التي يجب معالجتها قبل إعادة الفحص واجتيازه.

سلطة الترخيص تتيح إعادة فحص المركبة، وإذا تأكدت من صلاحيتها تمنح المالك تصريحًا لاستخدامها، وفي الحالات التي تتطلب فحصًا إضافيًا بعد الإصلاحات، لا يتعين على المالك دفع رسوم الفحص إلا مرة واحدة.

لدى مالك المركبة حق الاعتراض على نتائج الفحص خلال 10 أيام لدى سلطة الترخيص، وفي هذه الحالة يكون القرار نهائيًا، كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استدعاء المركبات للفحص الفني.

وتؤكد المادة 28 أنه يجب الحصول على تصريح إصلاح مركبة من سلطة الضبط المروري قبل إجراء أي إصلاحات على المركبات التي تعرضت لحوادث أو أضرار.

يتيح المرسوم لسلطة الضبط المروري حجز المركبات غير الصالحة للاستخدام أو التي لا تستوفي متطلبات اللوائح التنفيذية بشأن اللوحات أو الصوت أو الفرامل، ويتم منع استخدامها حتى يتم إصلاح العيوب.

يجب نقل المركبة التي تحتاج إلى إصلاحات بواسطة ناقلة أو مقطورة أخرى حسب النوع، ولا يمكن استخدامها قبل استيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية.

تُنظم المادة (20) استعمال المركبات بأن تكون مرخصة وصالحة فنيًا ومتوافقة مع المواصفات المعتمدة، كما تخضع المركبات التي يتم تسجيلها أو تجديد ترخيصها لفحص فني يجرى من قبل سلطة الترخيص أو مراكز الفحص.

المادة (43) تشترط قرارًا من مجلس الوزراء، بناءً على مقترح الوزير، لتحديد شروط وإجراءات التعامل مع المركبات ذاتية القيادة وتجربتها باستخدام التقنيات الحديثة.


مواد متعلقة