عمالة المساعدة: تعرف على التزامات مراكز الاستقدام وأصحاب العمل الستة
الإثنين 04 أغسطس 2025 - 01:04 ص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ستة التزامات قانونية يجب على مراكز استقدام العمالة المساعدة الالتزام بها تجاه العمالة وأصحاب العمل، كما حدّدت أربعة التزامات تقع على صاحب العمل بخصوص الأجور والمبالغ المستحقة.
وقد أوضحت الوزارة في "الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل للعمالة المساعدة" أن التزامات مكاتب الاستقدام تشمل عقد بين المركز وصاحب العمل وفق نموذج معتمد من الوزارة.
كما يتم توعية العامل المساعد بعادات الدولة وتقاليدها وطرق الشكوى المعتمدة، ويلتزم المركز برد المبالغ لصاحب العمل خلال أسبوعين في حالة إعادة العامل أو توقفه عن العمل.
ينبغي على مركز الاستقدام تغطية نفقات إعادة العامل إلى بلده وتقديم البديل المناسب أو استرداد المبلغ المدفوع لصاحب العمل.
ويجب على المركز إجراء الفحوص الطبية المطلوبة للعامل قبل 30 يوماً من وصوله الدولة، وتوفير السكن المناسب سواء قبل تسليمه لصاحب العمل أو في حال إعادته.
تلتزم المراكز برد جزء أو كل من مبلغ الاستقدام في أربع حالات منها عدم الكفاءة المهنية للعامل أو تركه للعمل دون سبب.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء العقد بسبب عدم الالتزام بالشروط، يتوجب على المركز رد مبلغ الاستقدام.
كما ذكر أن الوزارة وضعت آلية لاحتساب استرداد مبلغ الاستقدام يتم خلالها استرداد كامل المبلغ في حالة عدم اللياقة الصحية خلال الأشهر الستة الأولى.
يتم احتساب جزء من المبلغ بعد الشهر الأول وفق صيغة تكلفة الاستقدام والعمل الشهري حتى انتهاء العقد.
أقرت الوزارة أربعة التزامات لصاحب العمل تضمنت سداد الرسوم المستحقة مع دفع الأجر المحدد ورعاية العلاج الطبي للعامل وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت ضرورة توفير لوازم العمل المتفق عليها وتأمين مسكن لائق للعامل.
يحق للعامل الحصول على إجازة لا تقل عن 30 يومًا في السنة وبدلات نقدية عن الإجازات غير المستغلة.
يستحق العامل تذكرة سفر ذهاب وعودة عند الاستفادة من إجازته السنوية كل سنتين.
وقد أشارت الوزارة إلى وجود ثلاث باقات للاستقدام، تشمل باقات تقليدية ومؤقتة ومرنة بما يتناسب مع احتياجات كل صاحب عمل.
مواد متعلقة
المضافة حديثا