20 ألف درهم تعويض لامرأة آسيوية تعرضت للعنف من زوجها

الإثنين 26 مايو 2025 - 03:49 م

20 ألف درهم تعويض لامرأة آسيوية تعرضت للعنف من زوجها

مسعود غانم

قضت محكمة الجزاء بإدانة رجل وعاقبته بالغرامة عن تهمتي السب والاعتداء على زوجته ومنعها من دخول منزل الزوجية، كما حكمت لها المحكمة المدنية بعد ذلك بتعويض قيمته 20 ألف درهم.

تفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم كتغويض، جبراً عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، بجانب الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

قالت المدعية في دعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه، ونشبت بينهما خلافات منعها على أثرها من دخول منزل الزوجية الذي يتواجد به أبناؤهما، واعتدى على سلامتها الجسدية وسبها على مرأى من الشهود الحاضرين.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ للشرطة المختصة، الذي أحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة المساس بسلامة الجسم، والسب، وقضت بتغريمه 5000 درهم وإحالة القضية للمحكمة المدنية المختصة.

طعن المدعى عليه في الحكم أمام محكمة الاستئناف ودفع محاميه بكيدية الاتهام وافتعال الإصابات وتناقض أقوال الشهود بخصوص واقعة السب، وطلب براءة موكله مجدداً.

بعد نظر الطعن وقبوله، أوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي بين أركان الجريمة التي دان المستأنف بها واستند إلى أدلة ثابتة، ورفضت الطعن مؤيدة الحكم الابتدائي، فواصل الطعن أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم ليصبح نهائياً، مما أتاح للمدعية إقامة دعوى مدنية.

قدم الزوج مذكرة قانونية عبر محاميه طلب فيها رفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الجزائي ملزم فيما فُصل فيه الفصل النهائي في الدعوى الجزائية، وعليه، فإن المحكمة المدنية ملتزمة بحكم الجزاء البات الذي قضى بإدانة المتهم.

وأكدت المحكمة أنه وفق قضاء دبي، فإن الضرر الأدبي يمس الكرامة أو الشعور ويشمل الآلام النفسية، وأن تقديره من اختصاص محكمة الموضوع ما لم يوجب القانون معايير معينة.

أشارت المحكمة إلى أن الحكم باتاً صدر بإدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجزاء، ومن ثم أصبح له الحجية الملزمة أمام المحكمة المدنية في ما فُصل فيه، وتقدرت المحكمة مدعية بأنها أصيبت بضرر مادي ونفسي وتعويضها بمبلغ 20 ألف درهم، بجانب الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد الكامل.


مواد متعلقة