امرأة تحصل على سيارة بورش بعملية احتيال باستخدام شيك مزيف
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 03:16 ص

شهدت إحدى المحاكم في دبي قضية احتيال مثيرة، حيث تمكنت امرأة من جنسية عربية من سرقة سيارة فارهة من نوع بورش كاريرا بالحيلة. قامت المرأة بإقناع مالك السيارة برغبتها في شرائها، حيث تم نقل ملكيتها إليها بدون استلام المبلغ المطلوب نقدًا (695 ألف درهم)، واكتفى مالك السيارة بشيك تبين لاحقًا أنه مزور.
أصدرت المحكمة حكمًا جزائيًا بإدانة المتهمة وعقوبتها بالحبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة السيارة.
لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية في دبي التي حكمت له بتعويض مالي يصل إلى 745 ألف درهم يشمل ثمن السيارة وتعويضاً عن الأضرار النفسية التي تعرض لها نتيجة عملية الاحتيال.
في تفاصيل القضية، قام رجل أوروبي برفع دعوى قضائية يطلب فيها إلزام امرأة عربية بسداد 695 ألف درهم قيمة السيارة التي استولت عليها بالتعاون مع أشخاص مجهولين. كما طلب تعويضًا إضافيًا بقيمة 200 ألف درهم عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها، بالإضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.
وبحسب دعواه، أعلن الرجل عن بيع سيارته بورش كاريرا في إحدى المتاجر الإلكترونية، فتلقت المدعى عليها الاتصال وأظهرت رغبتها في الشراء بالسعر المعلن. تم اللقاء في أحد مراكز الترخيص، حيث زودته المرأة بورقة مبايعة صورية وشك مزور باسمه، مما خدعه ودفعه لتسليم السيارة وتسجيلها باسم شخص آخر دون أن يحصل على المبلغ نقدًا.
بعد إيداع الشيك في البنك، تفاجأ الرجل برسالة توضح أن الشيك مزور، مما جعله يبلغ الشرطة. أحالت الشرطة المتهمة إلى النيابة العامة في دبي ومن ثم إلى محكمة الجنح، التي أدانتها بالحبس لمدة شهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة بقيمة السيارة.
وطالب المدعي في دعواه المدنية بتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به من جراء الفعل الاحتيالي، حيث خسر سيارته وثمنها ولم يتمكن من شراء سيارة جديدة، مما أثر على مصالحه الشخصية.
بعد التداول بين الطرفين، أكدت المحكمة المدنية على شرعية الاعتماد على الحكم الجزائي السابق في تحديد الضرر المادي والنفسي، موضحة أن ما يفصل فيه الحكم الجزائي يعتبر أساساً مشتركاً بين الدعاوى الجزائية والمدنية.
أوضحت المحكمة استنادًا إلى شهادة النيابة العامة أن المدعى عليها استولت بالحيلة على مركبة المدعي، وأنها خدعته بورقة مبايعة صورية وشيك مزور.
وتم تأكيد الحكم الجزائي بإدانة المتهمة وعقوبتها، وأصبحت له حجية أمام القضاء المدني بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي.
أكدت المحكمة على أن قيمة السيارة المسروقة تقدر بـ695 ألف درهم، مما أدى إلى حرمان المجني عليه من استغلالها واستثمار قيمتها، وجعلته يستحق تعويضاً يُقدّر بثمن السيارة.
فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الأدبي، أشارت المحكمة إلى أن الضرر الأدبي يشمل الجوانب النفسية والكرامة، ونتيجة للأذى الذي أصاب المجني عليه في نفسه بسبب الاحتيال، استحق تعويضًا إضافيًا قدره 50 ألف درهم، ليصل الإجمالي إلى 745 ألف درهم.
مواد متعلقة
المضافة حديثا