إلغاء حكم يلزم العميل بسداد ضعف قرضه الأصلي البالغ 700 ألف درهم
السبت 18 أكتوبر 2025 - 05:00 ص

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا عدم السماح للمنشآت المالية بتحصيل فوائد على فوائد متأخرة أو فوائد مركبة، أو تجاوز قيمة الفوائد لأصل الدين. كما قررت المحكمة نقض حكم استئناف أصدر بإلزام عميل اقترض 700 ألف درهم بدفع مبلغ مليون و553 ألف درهم رصيد مديونية للبنك.
وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها. وفي تفاصيل القضية، قدم بنك دعوى ضد عميل يطالبه بدفع مبلغ مليون و919 ألف درهم مع الفائدة بنسبة 11.25% من تاريخ المطالبة حتى السداد.
أوضح البنك أنه منح للمدعى عليه تسهيلين، الأول قرض بقيمة 634 ألف درهم، والثاني قرض شخصي بقيمة 66 ألف درهم. التزم البنك تمامًا بالعقد وأودع قيمة القرضين في حساب العميل، لكن العميل لم يلتزم بسداد الأقساط المتفق عليها. بلغ المبلغ المستحق عن التسهيل الأول مبلغ مليون و842 ألف درهم، والتسهيل الثاني 77 ألف درهم، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة.
حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام العميل بدفع مبلغ 627 ألفاً و745 درهماً للبنك مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 11.25% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، مع شرط عدم تجاوز مجموع الفائدة لأصل المبلغ المحكوم به. وألزمت أيضاً العميل بدفع مبلغ 65 ألفاً و473 درهماً للبنك مع الفائدة بنسبة 10.5% سنوياً من نفس التاريخ.
لم يقبل البنك والعميل بهذا الحكم وطعنا عليه لدى محكمة الاستئناف، التي رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي. وفور ذلك طعن كلا الطرفين على هذا القرار بالنقض.
ثم قضت المحكمة بجلسة النقض والإحالة، أصدرت محكمة الإحالة حكماً بتعديل الحكم الابتدائي بإلزام العميل بدفع مبلغ مليون و553 ألف درهم وفائدة بنسبة 11.25% سنوياً. لم يقتنع العميل بهذا الحكم وقدم طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
أشار دفاع العميل إلى أن الحكم مخالف للقانون وخاطئ في تطبيقه، حيث لا يجوز أن تزيد مجموع الفوائد على أصل الدين نفسه. وذكر أن مجموع القرضين بلغ 700 ألف درهم، مشيراً إلى أن الحكم تضمن فوائد مركبة يستوجب نقضه.
وافقت المحكمة الاتحادية العليا على طعن العميل، مشيرة إلى أن النهج القضائي والعرف المصرفي يوضح أن الفوائد تحتسب بسعرها المتفق عليه أو بسعر السوق إذا لم يتم الاتفاق على سعر محدد. عند قفل الحساب، يعتبر الرصيد ديناً عادياً وتُحسب له الفائدة البسيطة.
وأكدت المحكمة أن الفائدة المتبقية المستحقة عن القرضين وصلت إلى 860 ألفاً و147 درهماً، وهي تفوق مبلغ أصل الدين الذي يبلغ 700 ألف درهم. وبهذا أشارت المحكمة إلى أن القرار مخالف للنظم والشروط القانونية الموضوعة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا