محتال يستغل صفقة رقمية لسرقة 1.5 مليون درهم في الإمارات
السبت 25 أكتوبر 2025 - 02:59 م
رجل آسيوي تعرض لعملية احتيال من قبل محتال يحمل جنسية دولة عربية. تمت استدراجه بعرض صفقة عملة رقمية مغرية، حيث وعده المحتال بأرباح مضمونة من الصفقة. وافق الرجل على إتمام الصفقة وتوجه برفقة زوجته إلى المحتال وسلمه مبلغ مليون و500 ألف درهم لشراء 400 ألف وحدة من العملة الرقمية.
أبلغه المتهم بأن تحويل العملة إلى محفظته الإلكترونية سيستغرق بعض الوقت، لكن العملة لم تصل. بعد فترة، أدرك الرجل الآسيوي أنه تعرض للاحتيال، فأبلغ الشرطة ورفع دعوى جنائية ضد المحتال، الذي أدين بعدها. لجأ بعدها إلى القضاء المدني، الذي حكم بضرورة إعادة المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض.
رفع الرجل الآسيوي قضية مدنية طالب فيها بإلزام المحتال برد مبلغ مليون و500 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قيمته مائة ألف درهم للأضرار التي تعرض لها وأرباح ضائعة بسبب سلوك المدعى عليه، فضلاً عن الرسوم وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي إن المحتال أوهمه بأنه يعمل في تداول العملات الرقمية وأقنعه بشراء حصة من إحدى هذه العملات. سلم الرجل المبلغ في مكتب المحتال برفقة زوجته مقابل شراء وحدات العملة الرقمية.
لكن المحكوم عليه طلب منه الانتظار لتحويل العملة إلى المحفظة الإلكترونية، ولم يحدث التحويل. لاحقًا، محاولاته للاستفسار قوبلت بالتماطل ثم الانقطاع عن الرد، ما دفعه لإبلاغ الشرطة.
استدعي المتهم إلى مركز الشرطة وأقر في التحقيقات باستلام المبلغ، وتمت إحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة الاستيلاء على مال الغير بوسائل احتيالية، وصدر حكم بإدانته وغرامته 10 آلاف درهم.
تابع المدعي أنه تعرض لأضرار مادية ومعنوية نتيجة استيلاء المحتال على المبلغ وحرمانه من الاستثمار. طالب بتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم.
من جهته، نفى وكيل المحتال صحة الدعوى وطلب تعليقها حتى يتم الفصل في الاستئناف الجزائي، وأكد براءة موكله من تهمة السرقة.
أوضحت المحكمة أن المدعى عليه استلم المبلغ بهدف شراء عملات رقمية ولكنه لم يقم بالتحويل. وحكم الجزاء الذي برأه من السرقة لا يعفيه من استلام الأموال، بل ينفي فقط القصد الجنائي للاختلاس.
أكدت المحكمة أن إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ وتسليمه لشخص آخر دون إتمام الشراء يثبت إثراءه بلا سبب مشروع. وفقاً للمادة (318) من قانون المعاملات المدنية، يجب عليه رد المبلغ للمدعي.
بيّنت المحكمة أن خطأ المدعى عليه تسبب في ضرر مالي للمدعي، تمثل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ منذ تسليمه لحين صدور الحكم. بالإضافة إلى النفقات التي تكبدها في سبيل الشكاوى والقضايا، ما يستوجب التعويض. ألزمت المحكمة المدعى عليه بسداد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض، ليصل إجمالي المبلغ إلى مليون و550 ألف درهم.
مواد متعلقة
المضافة حديثا