سيدة أعمال تطالب بتعويض 100 ألف درهم لتأخر استلام صناديق الهدايا
السبت 25 أكتوبر 2025 - 01:41 م
رفضت المحكمة الاتحادية في عجمان دعوى استئناف تقدمت بها سيدة أعمال تطالب بتعويض مالي قدره 100,000 درهم، زعمت تكبدها خسائر مالية بسبب إخلال مؤسسة تعاقدت معها بتوريد صناديق هدايا ببنود العقد.
قدمت المدعية دليلاً على وقوع الضرر في صورة رسالة أرسلتها لأحد عملائها تعتذر فيها عن عدم قدرة الوفاء بالتزامها تجاهه، وتؤكد اضطرارها لإعادة المبلغ المدفوع نتيجة لإلغاء الطلبية.
أكدت المحكمة أن رسالة الاعتذار لا تصلح دليلاً قانونياً، مضيفة أن الدعوى خلت من أي إثبات فعلي للخسارة أو العلاقة السببية بين التأخير والتعويض المطلوب.
تعود تفاصيل القضية إلى تقديم سيدة الأعمال دعوى ضد مؤسسة خاصة تعاقدت معها على تصنيع وتوريد صناديق هدايا بنحو 150 صندوقاً قيمتها الإجمالية 5750 درهماً، وأوضحت أنها سدّدت جزءاً من المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم تنفيذ التوريد في الموعد المحدد.
أدى ذلك إلى إخلالها بعقود توزيع موقعة مع عملاء آخرين واضطرارها إلى إعادة الأموال لهم وإلغاء الطلبيات. وطلبت المدعية إلزام المؤسسة بتعويضها، مشيرة إلى رسالة اعتذار وجهتها لأحد عملائها.
قدمت المؤسسة دفوعاً قانونية تطلب رفض الدعوى، مؤكدة تنفيذ جزء من الاتفاق، وأن الفواتير تُثبت توريد كميات كافية لتغطية التزامات المدعية مع عملائها، مشيرة إلى عدم وجود إثبات على ضرر فعلي أو خسارة مالية مباشرة.
بيّنت المحكمة أن المراسلة التي استندت إليها المدعية لا تُعدّ دليلاً قانونياً كافياً، لأنها صادرة عن طرف واحد ودون توثيق رسمي أو تاريخ محدد، مما يفقدها قيمتها في الإثبات.
كما أن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يثبت أن العقود التجارية ألغيت بسبب التأخير أو الإخلال الجزئي بالتوريد. ضرر العقود التجارية يجب إثباته بالأدلة الواضحة، والتأخر في تنفيذ الالتزام لا يكفي للتعويض، ما لم يُقدَّم إثبات على الخسارة المباشرة.
انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات، موضحة أن إثبات الضرر في العقود التجارية يتطلب أدلة ومساندات واضحة ومؤكدة. المراسلة التي استندت إليها المدعية لا تعدّ دليلاً قانونياً كافياً لأنها صادرة عن جانب واحد.
مواد متعلقة
المضافة حديثا