زوج يرفع دعوى قضائية ضد زوجته بسبب قطعة أرض مُهداة للابنة
السبت 25 أكتوبر 2025 - 03:25 م
رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى قضائية أقامها رجل عربي ضد زوجته الثانية. اتهمها الرجل بالغش والخداع، وطالب ببطلان عقد هبة أبرمته مع ابنتها، يقضي بمنحها قطعة أرض. استندت الدعوى إلى تفويض منحه للرجل بشراء عقارات لمصلحته لكنها سجلتها باسمها.
دافعت الزوجة عن نفسها موضحة أن العقارات كانت هدية من زوجها كما فعل مع زوجته الأولى، إلا أن الرجل نفى ذلك تماماً. وتفصيلاً، أوضح الرجل في دعواه أن زوجته استغلت الثقة وسجلت العقارات باسمها الشخصي.
أقام الرجل الدعوى مطالباً ببطلان عقد هبة أبرمته زوجته مع ابنتها، منحها بموجبه قطعة أرض تقع ضمن فيلا مسجلة باسم الزوجة. قال إنه رجل أعمال يملك شركات عدة ويعاني من مرض مستديم يتطلب سفره المتكرر خارج الدولة للعلاج والعمل.
أوضح الرجل أنه فوض زوجته بشراء خمسة عقارات من أمواله الخاصة المودعة في حسابه البنكي، إلا أنها سجلتها باسمها وهبت قطعة لابنتها دون علمه. سبق للرجل إقامة دعوى أمام مركز التسوية الودية، ولكن ختم الخبير أن الزوجة اشترت العقارات بأموال الزوج وسجلتها باسمها.
نفى الرجل أن يكون وهبها العقارات كما زعمت، مؤكداً أن تصرفها سبب له أضرار مادية تمثلت في حرمانه من الانتفاع بعقاراته وأضرار نفسية. طالب بتعويض قدره 600 ألف درهم، أو إلزامها برد ثمن الفيلا البالغ 2.68 مليون درهم مع فائدة قانونية بنسبة 5%.
دافعت الزوجة في المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنها رفعت من غير ذي صفة، وأوضحت أن العقار محل النزاع مسجل باسمها وفق القانون. أكدت أن عقد الهبة كان صحيحاً وبكامل أهليتها القانونية.
أصر وكيل الزوج على طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الغش، لكن المحكمة قررت بعد المداولة عدم كفاية الأدلة. استندت المحكمة في قرارها إلى المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية التي تتطلب وجود مصلحة قائمة لقبول الدعوى.
اعتبرت المحكمة أن المدعي لا يملك صفة قانونية تخوله المطالبة بإبطال التصرف لمالٍ مسجل باسم الزوجة طالما أنها على قيد الحياة وبكامل أهليتها. وأكدت أن الهبة في قانون المعاملات المدنية تتم بالقبض وتسجيلها رسمياً في حالة العقارات.
بناءً على ذلك، أكدت المحكمة أن الفيلا مسجلة باسم الزوجة منذ القيام بالإجراءات الرسمية، ولها الحق في التصرف بها بما يشمل الهبة. وأيضاً أوضحت أن الزوج لا يستطيع الطعن في تصرفات الزوجة لعدم وجود دليل على عدم أهليتها أو وجود احتيال.
أشارت المحكمة إلى أن المصلحة التي يستند إليها المدعي غير قائمة ولا مشروعة، كونه لا يملك صفة الوريث ولا يملك العقار موضوع الدعوى. بناءً على ما سبق، قررت المحكمة عدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بدفع الرسوم والمصروفات.
تم توكيل الزوجة بشراء خمسة عقارات، لكنها سجلتها باسمها في مساواة مع الزوجة الأولى. واعتمدت المحكمة في قرارها على أن الزوجة أدارت الأموال بموجب التفويض الممنوح لها.
مواد متعلقة
المضافة حديثا