رجل يخسر 268 ألف درهم في عملية تداول احتيالية
الأحد 30 نوفمبر 2025 - 06:28 ص
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالك شركة متخصصة في التداول أن يؤدي إلى رجل مبلغ 268 ألفاً و300 درهم، كان قد حوله إلى حساب شركته، بعدما أقنعه المدعى عليه باستثماره فيها.
كما قضت المحكمة بإلزامه والشركة أن يؤديا للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة تداول ومالكها، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن بأداء 358 ألفاً و581 درهماً مع الفائدة القانونية، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه أوهمه باستثمار أمواله عبر شركة متخصصة في التداول مملوكة له، وقدم بيانات كاذبة لأرباح التداول عبر تطبيق واتس أب، وطلب منه إيداع مبالغ في حساب الشركة.
وقال المدعي إن اكتشف تعرضه لعملية احتيال، وتمت إدانة المدعى عليه جزائياً بالحبس لمدة سنة، مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن المدعى عليه استولى على مبلغ 268 ألفاً و300 درهم من المدعي بطرق احتيالية، مدعياً أنه يستطيع الاستثمار عبر الشركة، ودعم ادعاءاته الكاذبة ببيانات زائفة.
لم يتبين للمحكمة وجود أموال أخرى تم الاستيلاء عليها، مع عدم ثبوت تحويل مبلغ 24 ألفاً و871 دولاراً عبر منصة التداول الرقمية إلى حساب الشركة.
وأشارت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المدعى عليه خطأ، تمثل في الاستيلاء على المبالغ، مما أضر بمصلحة المدعي المشروع، ولم يقدم المدعي دليل على خسائر مادية أخرى.
تمثل الضرر المعنوي للمدعي في الحزن والأسى، وأكدت المحكمة على المسؤولية التقصيرية للمدعى عليه، وإلزامه بتعويض المدعي لجبر الأضرار.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ 268 ألفاً و300 درهم، وتعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات.
مواد متعلقة
المضافة حديثا