رجل يطالب بإعادة 25 ألف درهم مقابل استيراد سيارة
الأحد 03 أغسطس 2025 - 07:07 م

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامها رجل يطالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم. ادعى الرجل أنها أوهمته بتبديل سيارته وشراء أخرى أحدث عن طريق عمتها، لكنها لم تنفذ وعودها.
وأقدم الرجل على اتخاذ هذا الإجراء بسبب اعتقاده بأن للمدعى عليها القدرة على مساعدته في شراء سيارة جديدة من خلال عمتها، التي ذكر أنها تعمل في استيراد السيارات. وأكد أنه حدث اتفاق شفوي بأن التكلفة ستتضمن شراء السيارة وسداد الفرق كهدية منها.
تحولت الأمور إلى إجراءات قانونية عندما اعترفت المرأة باستلامها المبلغ وطلبت مهلة إضافية لتسديده. لاحقاً، اقترحت عليه سداده على أقساط شهرية. هذا التأخير وعدم القدرة على استرداد المبلغ دفع الرجل لرفع دعوى قضائية.
تضمن ملف القضية تفاصيل تحويل المبلغ بالإضافة إلى تواصل اجتماعي وتبادل رسائل عبر "واتس آب" بين وكيل الرجل والمرأة. لكن المحكمة أكدت على نصوص قانون الإثبات وإلزام المدعي بإثبات مزاعمه.
وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أدلة إثبات الحق تشمل الكتابة والشهادة واليمين. موقف القاضي يقتصر على استقبال الأدلة دون تدخل في تقديم خارج المتطلبات القانونية.
القضية لم تقدم أدلة كافية. خلاصة المحكمة كانت أن التحويل المالي بين الأطراف لا يُثبت بحد ذاته أن هناك اتفاق ملزم. كما أن المحادثات الإلكترونية لم تكن واضحة في إثبات الهدف الرئيسي للنزاع.
التأكيد على أن المدعي مسؤول عن إثبات الدعوى، ولأن الأدلة المقدمة لم تكن كافية، قررت المحكمة رفض الدعوى. النتيجة كانت إلزام المدعي برسوم الدعوى والمصروفات المتعلقة بها.
مواد متعلقة
المضافة حديثا