القضاء يرفض دعوى إلزام المستأجر بدفع عمولة السمسرة للعقد

الخميس 11 ديسمبر 2025 - 03:28 ص

على الأنصارى

أصدرت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي حكماً برفض دعوى قدمتها وسيطة عقارية. طالبت الوسيطة بإلزام مستأجر بدفع مبلغ 6500 درهم كمستحقات عقد الوساطة المبرم بينهما.

تعود تفاصيل القضية إلى أن الوسيطة رفعت دعوى قضائية مطالبة بدفع مستحقاتها المالية واسترداد نفقاتها، بحجة أن المستأجر لم يلتزم بسداد العمولة بعد استئجاره شقة ساعدته في العثور عليها.

وبررت رد القضية المحكمة بأنه لم يتم تزويد الدائرة بالعقد موضوع الدعوى لتسجيله في سجل التطوير العقاري وفق الأنظمة المتبعة، بما يجعل العقد باطلاً لعدم مشروعيته.

بينت المحكمة أهمية الحصول على الرخص والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة قبل مزاولة أي نشاط تطوير عقاري أو وساطة. وأكدت على ضرورة التقيد بالقواعد الواردة في قانون تنظيم القطاع العقاري وعدم الاستناد إلى عقود باطلة.

أشارت المحكمة إلى أن المدعية كانت تعتمد على عقد غير صالح قانونياً، مما أدى إلى رفض دعاواها وعدم أحقية المطالبة بالرسوم أو الأتعاب أو المكافآت. أقرت بالتزام المدعية بالمصروفات والتكاليف والمحاماة نتيجة لذلك.

هذا الحكم يؤكد على أهمية التقيد بالقوانين والتنظيمات والقواعد التي تحكم العمل في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وضمان تسجيل العقود والإجراءات بشكل نظامي قبل المطالبة بأي مستحقات مالية.


مواد متعلقة