رجل يسلم ساعتي ذهب قيمتهما 3.6 مليون درهم لنصاب بلا مقابل
الخميس 30 أكتوبر 2025 - 11:10 م
 
								
				وافق شخص من جنسية دولة آسيوية على بيع ساعتين فاخرتين من طراز باتيك فيليب يبلغ ثمنهما أكثر من ثلاثة ملايين و670 ألف درهم إلى مشتري أوروبي، دون أن يتلقى مقابلاً مادياً أو ضمان دفع مضمون. قدم الساعات بعد أن دعاه الأوروبي لاستضافته وأقنعه بأنه المدير التنفيذي للشركة.
قام بتسليمه عقداً باسم الشركة مدعيًا أنه اشترى الساعتين لمصلحة شخصية مهمة، ثم أرسل إيصالات تحويل أموال مزورة إلى البائع، مما كشف لاحقًا أنها حوالات وهمية. يذكر المجني عليه أنه تم الاتفاق على بيع هاتين الساعتين بحجة أن المشتري هو المدير التنفيذي لشركة استثمارية في دبي.
وأضاف أنه سلم الساعتين بعد اقتناعه بقدراته المالية، ووقع عقد شراء مختوم من الشركة على أمل الحصول على مليون دولار. تواصل مع المشتري عبر واتس أب حين تأخر الأخير في الدفع، الذي بدوره أخبره ببيع الساعتين لشخصية مهمة وطلب تحرير فواتير باسمها.
وافق المجني عليه وحرر الفواتير وأرسلها للمشتري عبر واتس أب. بعدها، تلقى المجني عليه صوراً لحوالتين مصرفيتين بقيمة إجمالية 500 ألف دولار وتم وعده بإرسال بقية المبلغ لاحقًا. عند مراجعته للبنك، اكتشف عدم وجود إيداعات أو تحويلات لحسابه.
حين حاول التواصل أكثر مع المشتري، لم يتلقَ أي رد ومن ثم أغلق المشتري هاتفه. ذهب المجني عليه إلى مقر الشركة التي التقى فيها المشتري، وسأل عنه وتم تزويده برقم شخص آخر من جنسية عربية لمساعدته. توصل المجني عليه مع الشخص الذي أخبره بأن المشتري تعرض لحادث مروري.
تلقى صورة مزيفة لتحويل بنكي من وسيط آخر بقيمة 300 ألف درهم، لكنها لم تدخل الحساب مما أثار الشكوك داخله. راجع مرة أخرى ووجد أن الحوالة كانت مزورة. حاول المجني عليه مرارًا التواصل مع المشتري لاسترداد الساعتين أو قيمتهما لكن دون جدوى.
تقدم بشكوى جزائية يتهم المشتري بالاحتيال والتزوير في محرر رسمي واستخدام الوثائق لخداعه. بعد المحاكمة، أُدين المشتري بتهمة تزوير الحوالات البنكية وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، فيما أحيلت جريمة الاحتيال لمحكمة الجنح.
استند المجني عليه إلى الحكم الجزائي وتوجه إلى المحكمة المدنية طالبًا برد قيمة الساعتين بمجموع 3.67 مليون درهم، وقدم مستندات تتضمن الحكم الجزائي والمراسلات لكن المشتري لم يمثل أمام المحكمة. أفادت المحكمة أن عليها الحكم بناءً على الأدلة المطروحة أمامها وأن من مسؤولية الخصوم تقديم الأدلة الداعمة لدفاعهم.
أشارت المحكمة إلى أن المسؤولية المدنية تتطلب ثلاث عناصر: إثبات الواقعة، ثبوت الضرر، والعلاقة السببية بينهما. وذكرت أن الحكم الجزائي السابق له تأثير ملزم للمحكمة المدنية بشأن الأفعال المشتركة بين الدعويين.
رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقدمة من المجني عليه لعدم تقديمه أدلة تثبت حصول جريمة الاستيلاء أو تسليم الساعتين للمشتري. كما لم يقدم عقد البيع أو إثبات استلام المشتري للساعتين. بناءً على ذلك، تُرفض الدعوى لعدم صحتها وثبوتها بالأدلة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							