امرأة تطالب باسترداد مليون درهم بعد فشل صفقة عملة رقمية

السبت 19 أبريل 2025 - 11:38 م

امرأة تطالب باسترداد مليون درهم بعد فشل صفقة عملة رقمية

مسعود غانم

أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية للمطالبة بمبلغ يقارب مليون درهم، مودع لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية. يأتي ذلك بعد تورط ثلاثة أشخاص في الاستيلاء المزعوم على أموالها عبر إيهامها بشراء عملة رقمية.

ذكرت المدعية أنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية مقابل 995 ألف درهم. وأوضحت أنه خلال الاجتماع، أُبلغت بتحويل العملة إلى محفظتها الإلكترونية، لكنها اكتشفت أنها لم تُحول.

أبلغت المدعية الشرطة، التي ألقت القبض على المتهمين وصادرت الأموال المدفوعة. أودع المبلغ في خزينة النيابة العامة كجزء من القضية. بعد التحقيقات، اتهم المتهمون بالنصب والاحتيال وأحيلوا للمحكمة الجزائية.

حكمت المحكمة الجزائية بحبسهم شهرين مع الإبعاد عن البلاد ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، ووجهت الدعوى إلى المحكمة المدنية. لم يقبل المدعى عليهم الحكم الابتدائي، فاستأنفوا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة.

واصل المتهمون الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت نقض الحكم وإحالته مجددًا لمحكمة الاستئناف التي ألغت حكم الإدانة ضدهم خلال تداول القضية من جديد.

أقامت المدعية دعوى مدنية لاسترداد المبلغ الذي دفعته مقابل شراء العملة الرقمية. طلبت استعادة المبلغ من النيابة ومحكمة الجزاء، لكن طلباتها قوبلت بالرفض، بانتظار قرار المحكمة المدنية.

قدمت المدعية صورة من الأحكام والطلبات المقدمة لجهات القضاء، طالبة استرداد الأموال المدفوعة للمدعى عليهم الذين صدر بحقهم حكم البراءة، رغم عدم إثبات الاستيلاء على المال بطريق الاحتيال.

قدمت النيابة مذكرة دفاع تطلب فيها عدم جواز نظر الطلب، كون إدخالها كخصم يتعلق بعمل قضائي صادر عنها. طالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، كون الحكم الجزائي لم يصبح نهائيًا.

لم يحضر المدعى عليهم جلسات المحكمة، فاعتبر الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، وتم قبول طلب ادخال النيابة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية. أوضحت المحكمة أن قرار النيابة باستمرار التحفظ على المبلغ يتعلق بأعمال قضائية جزائية وليس إدارية.

خلصت المحكمة إلى أن الطعن في قرار النيابة يجب أن يتم وفق قانون الإجراءات الجزائية، وليس قانون الإجراءات المدنية، لذا قضت بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.


مواد متعلقة