العاملون ... اكتشف الإجازات والعطلات القانونية التي تستحقها في وظيفتك

الأحد 03 أغسطس 2025 - 02:09 ص

العاملون ... اكتشف الإجازات والعطلات القانونية التي تستحقها في وظيفتك

ميساء الشيخ

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية قد أقر مجموعة من الإجازات للعمال. تأتي هذه الإجازات في إطار تنظيم علاقات العمل، حيث يكفل القانون راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد كما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية.

يتيح القانون، بقرار من مجلس الوزراء، زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في المرسوم. كما ينص المرسوم على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الممتدة. يُمنح يومين عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة.

بالنسبة لأجزاء السنة الأخيرة التي قضاها العامل في العمل، فيستحق إجازة سنوية كاملة الأجر إذا انتهت خدمته قبل استخدام رصيد الإجازة السنوية. أوضحت الوزارة أنه في حالة العمال بنمط الدوام الجزئي، يستحقون إجازة سنوية استنادًا إلى ساعات العمل الفعلية.

يتم تحديد مدة الإجازة على أساس مجموع ساعات العمل محسوبة على أيام عمل، مقسومًا على عدد أيام العمل في السنة، مضروبًا في الإجازات المقررة قانونًا، بحساب ما لا يقل عن خمسة أيام عمل في السنة. لأصحاب العمل الحق في الموافقة على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية أثناء فترة التجربة.

يحتفظ العامل بحقه في التعويض عن رصيد إجازته السنوية في عدم اجتيازه تجربة العمل. كما يحق للعامل التمتع بإجازته في سنة استحقاقها. يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات بالتعاون مع العامل بما يتوافق مع مقتضيات العمل، مع إشعاره بالموعد المحدد للإجازة بشهر على الأقل.

كما أشار الوزارة إلى أن للعامل الحق في ترحيل رصيد إجازته السنوية إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، مع الاستحقاق للأجر عن مدة الإجازة السنوية. يتم شمول أيام الإجازات القانونية مثل العطل الأسبوعية في حساب مدة الإجازة السنوية إلا إذا كان في العقد ما يخالف ذلك.

لا يحق لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين إلا برغبة العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها. يمكن للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استخدامها، محسوبًا على الأجر الأساسي للنسبة التي لم يحصل على إجازته عنها.

يستحق العامل إجازة بأجر لحالات مختلفة مثل إجازة الحداد لمدة خمسة أيام عند وفاة الزوج أو الزوجة وثلاثة أيام عند وفاة أحد من أفراد الأسرة مثل الأب أو الأم أو الأبناء. يستحق العامل أيضًا إجازة والدية لمدة خمسة أيام عند مولود جديد، متصلة أو متقطعة خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة.

يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة عشرة أيام في السنة لحضور الاختبارات التعليمية في المؤسسات المعتمدة بالدولة، بشرط أن لا تقل فترة عمله عن سنتين. يستحق المواطنون العاملون إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر كامل، بناءً على التشريعات السارية.

كما يشترط على العامل تقديم إثبات لما ذكر من الجهات المختصة للحصول على الإجازات المحددة. وأكدت الوزارة أن العامل يستحق إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يتم تحديدها بمقتضى قرار مجلس الوزراء.


مواد متعلقة