امرأة تسعى لتعويض 20 ألف درهم بسبب اتهامها بالسرقة
السبت 06 سبتمبر 2025 - 09:35 م

قضت محكمة في أبوظبي للأسرى والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رفعتها امرأة ضد رجل اتهمها بالسرقة. كانت المرأة قد طالبت بالتعويض بقيمة 20 ألف درهم بعد أن حصلت على حكم بالبراءة من التهمة الموجهة إليها.
وأشارت المحكمة إلى أن الإبلاغ عن الجرائم يمثل حقًا مشروعًا لكل فرد، وأن القانون يسمح للنيابة برفع الدعاوى الجنائية بناءً على هذه الإبلاغات. هذا يعتبر خطوة مهمة لحماية المجتمع من أي تجاوزات قانونية.
قامت المرأة برفع دعوى قضائية، مطالبة الرجل بتعويض مالي وأدبي عن الأضرار التي لحقتها نتيجة الشكوى. قدمت في دعواها حكم البراءة وصورة من الشكوى المقدمة ضدها كدليل.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللجوء إلى القضاء للدفاع عن الحقوق هو من الحقوق العامة المشروعة، ولا يستوجب التعويض إلا إذا ثبت أن الحق استُخدم بشكل كيدي لإلحاق الضرر دون مصلحة شرعية.
تطرقت المحكمة إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الإبلاغ عن الجرائم هو واجب على من يعلم بها، لضمان حماية المجتمع من أي مخالفة للقوانين.
كان من الضروري أن تتوفر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية للتعويض عن الضرر. ومع ذلك، لم توجد أوراق القضية أي دليل على تعنّت الرجل في الشكوى، أو تسرعه في تقديم الادعاء.
في النهاية، حكمت المحكمة برفض دعوى المرأة وإلزامها بدفع الرسوم القضائية، معتبرة أن الدعوى لم تكن مبنية على أساس قانوني صحيح.
مواد متعلقة
المضافة حديثا