الزام موكل بسداد أتعاب مكتب المحاماة وتعويضه من المحكمة
الأربعاء 09 يوليو 2025 - 06:05 ص

أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكماً يلزم موكلاً بدفع مبلغ 5250 درهماً لمكتب محاماة، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 1000 درهم ورسوم الدعوى ومصاريفها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق موصل بين المدعى عليه كمكتب محاماة مرخص والمدعي، يتضمن دفع أتعاب بقيمة 5250 درهماً. وقد نفذ المدعي التزاماته القانونية إلا أن المدعى عليه لم يسدد المستحقات، ما دفع المدعي إلى رفع الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المادة 52 من قانون المحاماة تنص على أن الأتعاب تُحَدَّد بالعقد المتفق بين المحامي وموكله. ويمكن للمحكمة المعنية تخفيض الأتعاب إذا كانت مبالغ فيها أو زيادتها إذا بذل المحامي جهداً إضافياً.
وتابعت المحكمة بأن المادة 47 تمنع تعديل الأتعاب إذا تم الاتفاق بعد انتهاء العمل، وفي حال نزاع على الأتعاب بدون عقد، تُحدد المحكمة الجهد المبذول والنفع العائد للموكل.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي نفذ واجباته حسب الاتفاقية وفتح بلاغاً جزائياً لصالح المدعى عليه، الذي رفضت شكواه وحُوِّل للقضاء المدني المختص. رغم ذلك، لم يدافع المدعى عليه مما أسفر عن إلزامه بدفع المبلغ للمحامي.
وفيما يتعلق بطلب التعويض، أكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ألحق بالمدعي أضراراً مالية نتيجة عدم الاستفادة من المبلغ، لذا تم تعويضه بـ 1000 درهم، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بتكاليف الدعوى.
مواد متعلقة
المضافة حديثا