70 ألف تعويض لعامل فقد إصبعيه في حادث عمل

الجمعه 13 يونيو 2025 - 04:17 ص

70 ألف تعويض لعامل فقد إصبعيه في حادث عمل

مسعود غانم

تعرض عامل لحادث أثناء ممارسة عمله على جهاز مختص بثني الفولاذ، نتج عنه بتر إصبعين بيده اليمنى. وأُحيل مشرفاه إلى محكمة الجزاء التي عاقبتهما بالحبس لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات، بسبب عدم تدريبه بما يكفي، إضافة إلى غرامة 5000 درهم، ولجأ إلى المحكمة المدنية طلباً للتعويض، فحكمت له بـ70 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام عامل آسيوي دعوى قضائية أمام القضاء المدني، طالب فيها بإلزام مشرفيه والشركة التي يعمل فيها بأداء تعويض قيمته 150 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مع إلزامهم بالتضامن لسداد الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال في دعواه إنه كان يعمل لدى الشركة بموجب عقد عمل ينتهي أواخر العام الجاري، وكان مكلفاً بالعمل على ماكينة ثني الفولاذ من خلال تثبيت القطعة المراد تشكيلها باستخدام الملقاط، ثم الضغط على دواسة تشغيل الماكينة.

وأضاف أنه أثناء عمله، علق أحد أعمدة الحديد في الماكينة، وهذا تسبب بإصابة أصابعه وبتر إصبعيه السبابة والبنصر. وحرر بلاغاً ضد رئيسيه، حيث أسندت النيابة العامة إليهما تهمة الإخلال بالوظيفة ما أدى إلى الإصابة.

وقضت محكمة الجزاء بإدانتهما وعاقبتهما بالحبس شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 5000 درهم. بعد أن تأكدت المحكمة من عدم قيامهما بتوفير التدريب الكافي للعامل والإشراف عليه بشكل ملائم.

وأشار إلى أن الإصابة تسببت له بأضرار مادية تمثلت في فقدانه القدرة على أداء عمله بفعالية، بالإضافة إلى المعاناة النفسية والجسدية. وطلب محامي المدعى عليهم رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف.

وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حكمها أن المحكمة المدنية ملزمة بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية فيما يخص وقوع الفعل والوصف القانوني له ونسبته إلى المتهمين.

وأفادت المحكمة أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن كل خطأ أضر بالآخرين يوجب التعويض. ويتضمن الضرر الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، ويعتبر الضرر المادي خسارة مالية تحدد بما لحق بالمتضرر وما فاته من الكسب.

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت إلى الحكم الجزائي بإدانة المشرفين وأنه لا مجال للنقاش أو إعادة النظر في هذا الحكم، مما يؤدي إلى تحديد تعويض المتضرر المدعي بمبلغ 70 ألف درهم.

ويعتبر تحديد مبلغ التعويض من مسائل الواقعية التي تحددها المحكمة بما تراه مناسباً بناءً على المعطيات المقدمة. ولا تتدخل محكمة التمييز في ذلك طالما أوضحت المحكمة الأولى عناصر الضرر وأحقية التعويض.

وبالنسبة لمسؤولية الشركة، أوضحت المحكمة أن مسؤولية الشركة تنبع من اختيار التابع أو تقصير الرقابة عليه. وتثبت علاقة التبعية بين المشرفين وإدارة الشركة بموجب الأدلة المقدمة، ما يؤدي إلى إلزامهم بدفع 70 ألف درهم للمدعي تضامناً.


مواد متعلقة